responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 404


البائع شيئاً من الثمن في مقابل العيب إِذا لم يبادر إِلى فسخ العقد ، ومعنى ذلك ان التفاوت بين الصحيح والمعيب يستحقه المشتري على البائع بمجرد العقد على شرط ان يبقى ملتزماً بالعقد ولا تبرأ ذمة البائع منه بمجرد زوال ذلك العيب .
ومجمل القول إن الفقهاء قد توسعوا في مسقطات هذا الخيار وأطالوا الحديث حولها وتعرضوا لما يسقط به الرد وحده والأرش وحده واستعرضوا جميع الآراء حول هذه المواضيع ، ونكتفي بما ذكرناه من المسقطات باعتبار انها تعبر عن آراء أكثر الفقهاء ، ويستطيع الباحث بعد الاطلاع عليها والإحاطة بها ان ينظر من خلالها إِلى المبدأ العام الذي يعتمده الجعفريون في هذه المباحث ، ويكون منها فكرة عن هذا الخيار ومشتقاته .
< صفحة فارغة > [ ما هو العيب الموجب لحدوث الخيار ] < / صفحة فارغة > ومما لا بد من التنبيه عليه ، ان النصوص التي تعرضت لثبوت هذا الخيار وبعض أحكامه لم تتعرض لماهية العيب ، ولا لبيان حقيقته ، ولازم ذلك أن يكون الشارع قد ترك الأمر من هذه الناحية إلى العرف كما هو الحال في جميع الموارد التي رتب فيها أحكامه على الموضوعات الخارجية إذا لم يتعرض لبيانها كما وكيفا ، ولأجل ذلك لا بد لنا في المقام من تحكيم العرف والرجوع إليه في موارد الاشتباه والتردد ، ولا يبعد ان يكون الضابط الكلي الذي بقرة العرف هو ان العيب الموجب للخيار ، عبارة عن النقص أو الزيادة في المبيع بنحو يكون موجباً لنقص ماليته في عرف التجار كما نص على ذلك العلامة الحلي في التحرير والقواعد من غير فرق ان يكون النقص يسيراً أو فاحشاً « و قد أطال الفقهاء الحديث عن العيب وتحديده وجاء في رواية محمد بن مسلم عن الإمام الباقر ( ع ) ما يشعر بأنه عبارة عن مطلق الزيادة أو النقيصة ، حتى ولو لم توجب نقصاً في مالية المبيع [1] .
ولكن أكثر الفقهاء لم يلتزموا بأن العيب الذي لا يوجب نقصاً في مالية المبيع



[1] فلقد جاء في مروية محمد بن مسلم عنه أنه قال : كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب .

404

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست