responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 383


( 42 ) موقف المذاهب الأربعة من هذا الخيار ويبدو من النصوص الفقهية المنسوبة إلى فقهاء المذاهب الأربعة تبايناً في وجهات أنظار الفقهاء في الشروط والموارد التي يثبت فيها هذا الخيار ، فالرأي المشهور بين فقهاء المالكية انه لا يجوز حل العقد لأجل الغبن فيه ولو كان كثيراً فوق العادة إلا إذا توفرت الشروط التالية :
الأول :
يكون المغبون وكيلًا أو وصياً ، فإذا وكل شخص إنساناً لكي يشتري له سلعة فاشتراها له بأكثر من ثمنها الواقعي بحيث كان التفاوت فاحشاً فللموكل الخيار بين الرد والإمضاء وكذلك فيما لو وكله ان يبيع له فباع بأقل من الثمن الواقعي .
الثاني :
ان يستسلم المشتري للبائع أو البائع للمشتري ، كأن يقول له : اشتري مني كما تشتري من سائر الناس ، فلو اشترى منه وتبين التفاوت بين العوضين ، فللمغبون منهما الخيار .
الثالث :
ان يستأمن البائع أو المشتري الطرف الآخر ، ثم يتبين له بعد ذلك ان التفاوت بين المالين كان فاحشا .

383

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست