نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني جلد : 1 صفحه : 382
بهذه الشروط يلتقي الشرعيون والمدنيون التقاء كلياً وقد نبهنا عليها في خلال حديثنا عن الغبن الموجب لتزلزل العقد في الفقه الجعفري . وقد ذكرنا ان هذه الشروط إذا توفرت في العاقد المغبون يثبت له الحق في إبطال العقد واسترجاع ماله بمعنى أنه يكون مخيراً بين فسخ العقد وبين الالتزام به كما وقع ، وبذلك نصت المادة 21 من القانون المدني السويسري . قال السنهوري : وتقضي المادة 21 من قانون الالتزامات السويسري بأنه في حالة اختلال التعادل اختلالا واضحاً ما بين تعهد أحد المتعاقدين وتعهد المتقاعد الآخر ، يجوز للمتعاقد المغبون في غضون سنة ان يعلن بطلان العقد ويسترد ما دفعه ، إذا كان قد دفع إلى هذا الغبن عن طريق استغلال حاجة وقع فيها ، أو خفة أو عدم تجربة . بينما تنص أكثر القوانين على أن المغبون مخير بين ان يطلب إبطال العقد واسترجاع ماله وبين ان ينقص التزامه الناشئ عن العقد ، ويبقى له الحق في ذلك خلال سنة من تاريخ إبرام العقد [1] .
[1] - انظر الوسيط للنهوري ص 356 دما بعدها ونظرية العقد للدكتور مرقس ص 270 وما بعدها .
382
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني جلد : 1 صفحه : 382