responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 376


نظام الناس في معاشهم ، لم يكن الطرف الآخر المغبون ملتزماً بالغبن والتفاوت الواقع بين المالين ، فإلزامه بالمعاملة مع أنه لم يلتزم بها مع هذا التفاوت مرفوع بمقتضى لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ، وإذا لم يكن ملزماً بالمعاملة من هذه الحيثية يكون مخيراً بين حل العقد واسترجاع ماله وبين المضي على المعاملة .
أما إذا لم يكن التساوي بين المالين من الشروط الضمنية بأن كان من الشروط البنائية التي لا تقتضيها طبيعة المعاوضة ، أو كان من قبيل الوداعي الخارجية القائمة في نفس المتعاقدين فالضرر لم ينشأ من إلزام المغبون بالالتزام بالعقد ، وإنما حصل من اقدامه على المعاملة ومن بنائه على تساوي العوضين ، وقاعدة لا ضرر ولا ضرار في الإسلام مفادها رفع الحكم الضرري فيما لو كان الضرر حاصلًا من قبل ذلك الحكم [1] .
< صفحة فارغة > [ شروط الغبن ] < / صفحة فارغة > ومهما كان الحال فالفقهاء متفقون على ثبوت الخيار للمغبون بين إمضاء العقد وفسخه ، ويكفي لإثبات هذا الخيار الإجماع القائم عليه لو افترضنا ان الأدلة التي استدل بها الفقهاء لا تكفي لإثباته . ولا بد لثبوت هذا الخيار من شرطين :
الأول ان لا يكون المغبون عالماً بالتفاوت بين العوضين ، فلو كان عالماً به ومع ذلك أقدم على المعاملة فلا يكون مغبوناً ، لأنه أقدم على دفع الزائد بإرادته واختياره ، ولا حرج على الإنسان ان يتصرف في أمواله كما يشاء بإرادته واختياره .



[1] هذا ولو بنينا على أن التساوي من الشروط الضمنية التي تقتضيها طبيعة المعاوضة بنحو لم يكن المغبون مقدما على الضرر وملتزما به ، فغاية ما يترتب على ذلك عدم التزامه بالمعاوضة من حيث إن إلزامه بها والحال هذه ضرر لم يقدم عليه ، وحديث لا ضرر مقتضاه رفع الحكم الضرري فيما لو كان الضرر ناشئا عن طريق الحكم ، ولا يلزم من ذلك أكثر من تزلزل العقد ، وهذا المقدار لا يثبت الخيار للمغبون بين فسخ العقد وإمضائه بتمام الثمن ، لان الغبن كما يندفع بذلك يندفع أيضا بالالتزام بالعقد واسترجاع التفاوت أو فسخه بمقدار الزائد عن ثمن المبيع .

376

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست