responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 365


خيار الحيوان 38 الثاني من الخيارات خيار الحيوان ، وهو من الخيارات المتفق عليها بين فقهاء الإمامية ، ونص أكثرهم على أن هذا الخيار للمشتري وانه وحده مسلط على حل العقد في الأيام الثلاثة الأول من تاريخ صدور العقد ، وجاء في جملة من النصوص ما يؤكد بأنه من مختصات المشتري .
فقد روى الفضيل بن يسار عن الإمام جعفر بن محمد ( ع ) قال قلت له : ما الشرط في الحيوان ، قال : ثلاثة أيام للمشتري ، قلت : ما الشرط في غيره ؟ قال :
البيعان بالخيار ما لم يفترقا ، فإذا افترقا فلا خيار لهما بعد الرضا .
وجاء في رواية بن رئاب عنه ( ع ) قال : سألت أبا عبد اللَّه الصادق ( ع ) عن رجل اشترى جارية لمن الخيار للمشتري أو للبائع أو لكليهما ؟ قال ( ع ) : الخيار لمن اشترى نظرة ثلاثة أيام ، فإذا مضت الثلاثة أيام فقد وجب الشراء . إلى غير ذلك من النصوص التي تعرضت لحكم المشتري في مورد السؤال عن ثبوته لأيهما ، وعلى هذه النصوص قد اعتمد الفقهاء في حكمهم بأن هذا الخيار من مختصات المشتري لا غير ، وقد أثبته بعض الفقهاء لهما معاً ، كما أثبته جماعة لمن انتقل اليه الحيوان سواء كان بائعاً أو مشترياً اعتماداً على النصوص التي تشير إلى ذلك [1] .



[1] وقد روي محمد بن مسلم عن الصادق في جواب سأله عن هذا الخيار وانه قال وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام ، وعلى هذه الرواية اعتمد أنصار القول الأخير .

365

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست