نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني جلد : 1 صفحه : 366
ولا يتنافى هذا الخيار مع خيار المجلس الثابت للمتعاقدين ما داما في مجلس العقد ، فلو استمر المعاقدان في مجلس العقد ثلاثة أيام أو أكثر ينتهي خيار الحيوان ، ويبقى لهما حق الاختيار إلى أن يتفرقا ، كما وانه لو تفرقا بعد العقد مباشرة أو قبل مضي الثلاثة يسقط خيار المجلس ويبقى لهما حق الفسخ إلى أن تنتهي الأيام الثلاثة . وذهب جماعة من الفقهاء إلى أن مبدأ خيار الحيوان بعد تفرق المتعاقدين ، أي انه يحدث حيث ينتهي خيار المجلس ، واحتجوا لذلك بأن الخيار انما شرع لإحداث السلطنة للمتعاقدين على حل العقد ، وهذا الحق ثابت لكل من الطرفين ما داما في المجلس الذي أنشأ فيه العقد ، ومع الشك والتردد في زمان حدوثه فمقتضى الاستصحاب عدم حدوثه قبل تفرق المتعاقدين عن مجلس العقد ، هذا بالإضافة إلى أنه لو قلنا بحدوث هذا الخيار من حين العقد يلزم اجتماع سببين على مسبب واحد ، أي يلزم ان يكون للمشتري مثلًا خيارين كل واحد منهما يبيح له حل العقد وتعدد الأسباب يستتبع تعدد المسببات بحكم العقل ، ذلك لأن الأسباب المتعددة إذا تقدم أحدها في الوجود كان هو المؤثر وحده فلا يكون الثاني سبباً ، وان تقارنت الأسباب ، كان كل واحد منهما جزء السبب ، ومن مجموعها يتكون السبب المؤثر [1] .
[1] ولكن الإنصاف ان هذه النقوض الثلاثة لا تصلح لإثبات المدعى ، ذلك لان أصالة عدم حدوثه قيل تفرق المتعاقدين لا يثبت حدوثه بعد تفرقهما إلا بالملازمة ، وهذا النوع من الاستصحاب لا يجوز الاعتماد عليه ، كما ثبت ذلك في أصول الفقه الجعفري ، وفي خصوص اجتماع السببين على مسبب واحد ، فالعقل انما يمنع من ذلك في الأسباب التكونية ، اما الأسباب الشرعية فهي أشبه بالعلامات والمعرفات وعندما تتعدد يستند التأثير إلى الجميع باعتبارها سببا واحدا ، على أن تعدد الخيار في المقام ليس عديم الفائدة كما يدعي أنصار هذا الرأي ، ذلك لأنه إذا استمر المجلس إلى ما بعد الثلاثة يسقط خيار الحيوان ويبقى خيار المجلس ، وبالعكس فيما لو تفرق المتعاقدان بعد العقد مباشرة وأسقطا خيارهما .
366
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني جلد : 1 صفحه : 366