responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 364


قال في بداية المجتهد ونهاية المقتصد : وهذا حديث إسناده عند الجميع من أوثق الأسانيد وأصحها حتى لقد زعم أبو محمد ان مثل هذا الحديث يوجب العلم وان كان من طريق الآحاد ، ولكنهما لبعض الاستحسانات بنوا على أصالة اللزوم في العقود والتزموا بتأويله .
وأجاب عنه القرافي في الفروق بعشرة أجوبة ، ومن بينها ان المراد من المتبايعين اللذين لهما الخيار ما داما متشاغلين في البيع ، أي قبل تمام العقد ، والمراد من افتراقهما الذي ينتهي به الخيار هو انتهائهما من العقد ، وبعد ان أورد في الفروق الأوجه العشرة التي اعتمد عليها النافون لهذا الخيار ، استدل بالحديث نفسه على عدم الخيار للمتعاقدين في مجلس العقد بما ملخصه : ان القائلين بهذا الخيار إنما أثبتوه للمتبايعين من حيث هما متبايعان ، وتعليق الحكم على الوصف يقتضي ان يكون الوصف علة للحكم ، كما وان انعدام العلة علة لعدم الحكم ، وذلك نظير الإسكار الذي جعله الشارع علة لحرمة الخمر ، فعدمه علة لعدم الحرمة . وقد نص الحديث على ثبوت الخيار للمتبايعين ، وهذا العنوان لا يصدق حقيقة عليهما إلا في حال تلبسهما في البيع ، فإذا تم الإيجاب والقبول لا يصدق عليهما هذا الوصف إلا بنحو التجوز ، وإذا كان هذا الوصف بمعناه الحقيقي علة لثبوت الخيار فبعد تمام البيع لا يبقى للطرفين هذا الوصف فتنتفي علة الخيار ، وبانتفاء العلة ينتفي المعلول ، فيكون الحديث من الأدلة على عدمه كما يدعي القرافي في الفردق [1] .
ومجمل القول إن الأحناف والمالكية متفقون على عدم ثبوته للمتعاقدين ما داما في مجلس العقد ، ولكن الأحناف قد أثبتوه لهما إذا اشترطاه في أثناء العقد ، والمالكية أبطلوا العقد والشرط معاً فيما إذا اشترطاه [2] .



[1] انظر الجزء الثالث حتى الفروق للقرافي ص 272 وما بعدها وانظر بداية المجتهد لابن رشد الجزء الثاني ص 170 والفقه على المذاهب الأربعة المجلد الثاني ص 172 و 173 .
[2] المصادر السابقة .

364

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست