responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 35


وعقله وشهواته فلا ينتقل إلى وارثه ، وعلل للفرق بين الأمرين . بأن الورثة يرثون المال وتوابعه ولا يرثون عقل المورث وشهواته ونفسه ، وبالأحرى ان لا يرثون ما يتعلق بهذه الأمور ، واعتبر الأمور التي أوردناها مما يعود إلى ذات المورث ، كما عد خيار الشرط وخيار الشفعة على حد تعبيره ، وخيار تعيين المبيع فيما لو اشترى المورث عبداً من عبدين ومات قبل اختيار أحدهما ، وخيار الوصية فيما لو مات الموصى له قبل موت الموصي وخيار الإقالة والقبول فيما لو أوجب المالك ومات المشتري قبل القبول أو الرد كل ذلك ونحوه مما يعود إلى ذات المورث لا ينتقل إلى وارثه وغيره .
< صفحة فارغة > [ المذاهب الأربعة والحقوق ] < / صفحة فارغة > وقد نسب إلى أبي حنيفة وأحمد بن حنبل ان خيار الشرط لا ينتقل لوارثه ، كما نسب إلى الأحناف عدم انتقال خيار الشفعة ، وجوز انتقال خيار الرد بالعيب وخيار تعدد الصفقة ، وحق القصاص والرهن وحبس المبيع حتى يقبض الثمن ، وحق استحقاق الغنيمة قبل قسمتها .
اما حق رجوع الوالد على الولد في الهبة وخيار الطلاق كما لو قال الزوج لرجل آخر طلق زوجتي متى شئت ومات الوكيل قبل اختيار طلاقها ، فلا ينتقل لورثته هذا الحق ، ويبدو من ذلك ان الخلاف بين أئمة المذاهب الأربعة في خصوص خيار الشرط من الخيارات ، فقد جوز انتقاله إلى الوارث الشافعية والمالكية ، وادعى الأحناف والحنابلة انه من الحقوق التي تقوم بصاحبها وترجع إلى مشيئته واختياره وأضافوا إلى ذلك ان البائع قد رضي بخيار واحد ، فلو انتقل هذا الخيار للوارث لزم ان يتعدد الخيار بتعدد الوارث [1] .
وقال الأستاذ عمر عبد اللَّه أستاذ الشريعة الإسلامية في كلية الإسكندرية : إن



[1] ص 286 و 277 من الفروق ج 2 وص 284 و 285 من تهذيب الفروق المطبوع على هامش الكتاب المذكور .

35

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست