responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 270


عليها بالملازمة ، ونص العلامة الحلي على أن الزوجة المعقود عليها فضولًا لو مكنت الزوج من نفسها كان ذلك إجازة منها .
ورجح الشيخ الأنصاري في مكاسبه ان المعول على الرضا في الفضولي وبيع المكره بأي طريق كان كما يظهر ذلك من فتاوى الفقهاء وبعض النصوص عن الأئمة ( ع ) ، وأيد دعواه هذه بأن جماعة من الفقهاء لم يكتفوا بالسكوت في الموارد التي تحتاج إلى الرضا من حيث إن السكوت لا يدل عليه ، ولو كان اللفظ شرطاً في التعبير عنه لكان هذا التعليل منهم لغواً ، على أن جماعة من الفقهاء يكتفون بسكوت البكر ويعتبرونه إجازة للعقد الواقع عليها فضولًا لأنه يكشف عن رضاها بالعقد ، هذا بالإضافة إلى بعض المرويات عن الأئمة ( ع ) وقد جاء في بعضها ما يؤكد بأن كل ما يدل على الرضا يكون إجازة للعقد .
فقد روى عبد اللَّه بن وهب : ان رجلًا جاء إلى الإمام الصادق ( ع ) وقال له :
اني كنت مملوكاً لقوم وتزوجت امرأة حرة بغير اذن من مولاي ثم أعتقني بعد ذلك فأجدد نكاحها أم لا ؟ قال ( ع ) أ كانوا علموا انك تزوجت امرأة وأنت مملوك لهم ؟ قال نعم وسكتوا عني ولم يغيروا علي . قال ( ع ) سكوتهم عنك بعد علمهم إقرار منهم أنت على نكاحك » .
وفي بعض النصوص ان المولى إذا قال لعبده المتزوج بدون اذنه طلق زوجتك يكون ذلك إقراراً منه للزواج ورضا منه ، فقد روى علي بن جعفر عن أخيه موسى عن آبائه ( ع ) : ان رجلًا أتى علياً ( ع ) بعبده ، وقال إنه تزوج بغير أذني ، فقال ( ع ) لسيده فرق بينهما ، فقال الرجل لعبده : يا عدو اللَّه طلق .
قال ( ع ) للعبد ان شئت طلق وان شئت أمسك ، فقال الرجل عند ذلك : يا أمير المؤمنين أمر كان بيدي جعلته إلى غيري ، قال ( ع ) لأنك حين قلت له طلق أقررته على نكاحه [1] .



[1] انظر المكاسب للشيخ مرتضى وشرحها للسيد كاظم اليزدي .

270

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست