responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 271

إسم الكتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات ( عدد الصفحات : 448)


ولكن الشيخ الأنصاري بعد ان رجح كفاية الرضا في مقام الإجازة بالتقريب المتقدم ، تردد فيه أخيراً للأمور التالية :
الأول : ان الاكتفاء بالرضا من المالك يستلزم أن تكون الكراهة بذاتها فسخاً للعقد ولو لم يعبر عنها المالك باللفظ وغيره من الوسائل التي تعبر عما في نفس المالك ، ولازم ذلك بطلان الفضولي المسبوق بمنع المالك ، وبيع المكره ولو كان ملحوقاً بالرضا المتأخر عنه .
الثاني : لو اكتفينا بالرضا في مقام الإجازة ولو لم يحصل من الألفاظ التي تدل عليه ، يلزم ان نكتفي به إذا وقع مقارناً للعقد أو متقدماً عليه ، كما لو علم المنشئ للعقد برضا المالك ببيع ماله ، فباعه فضولا عنه ، لان الرضا إذا كان مؤثرا في العقد مع تأخره عنه يكون أولى بالتأثير فيما لو كان مقارناً أو متقدماً عليه ولا يلتزم الفقهاء بذلك .
الثالث : ان أدلة العقود لا تشمل الفضولي فيما إذا لم يكن ملحوقاً بما يصحح إضافته إلى المخاطبين ، لان قوله تعالى * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * ، يدل على وجوب الوفاء بالعقود المضافة إلى المالكين ، ومعلوم ان العقد لا يكون مضافاً إلى المالك إلا بالإنشاء من الطرفين ، أو بالإجازة المتأخرة ، أو بالفعل المعبر عن إرادتهما كما هو الحال في المعاطاة ، اما الرضا النفسي من المالك فلا يصحح هذه الإضافة [1] ويكتفي القانون المدني في الإجازة بأي نحو وقعت من المالك ، فقد جاء في المادة 136 من القانون المدني العراقي : إجازة العقد الموقوف تكون دلالة وصراحة ، والإجازة دلالة تستنتج من قيام من له حق الإجازة بتصرف يدل على أجازته كبناء في الأرض التي اشتراها الفضولي ونحو ذلك من التصرفات ، وتصحح



[1] المكاسب ، ونهج الفقاهة ص 248 .

271

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست