نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني جلد : 1 صفحه : 269
أو ناقلة ، وان كان التالف المال الذي وقع عليه العقد فضولًا يبطل العقد على التقديرين الكشف أو النقل لأنه بعد التلف لا يبقى موضوع للإجازة [1] . ثم إنه لو استفدنا من الأدلة ان إجازة العقد الواقع فضولياً ليس لها مفعول رجعي بالنسبة إلى ما مضى وان الآثار لا ترتب إلا من حين صدورها ، فلو قصد المجيز ترتيب الآثار من حين العقد يكون قصده لغواً لأن الإجازة لا تشرع حكما في مقابل الأدلة ولا يستفاد منها أكثر من التعبير عن رضا المالك ورغبته في المعاملة ، وكذلك فيما لو قصد المجيز ترتيب الآثار من حين الإجازة بناء على أن العقد الواقع بين الفضولي والأصيل يتم به التمليك إذا ألحقته الإجازة كما هو مفاد الكشف عند القائلين به ، ولا يجدي منه هذا القصد ما دامت الإجازة كاشفة عن أن العقد مؤثر في التمليك من حينه . وقال الشيخ الأنصاري في مكاسبه : فلو قصد المجيز الإمضاء من حين الإجازة على القول بالكشف أو الإمضاء من حين العقد على القول بالنقل ففي صحتها وجهان فبلحاظ مخالفة هذا القصد للواقع واعتباره قيداً في الإجازة يلزم بطلانها لعدم موافقة الإجازة المقيدة بهذا القصد للواقع ، وبلحاظ ان القصد المذكور ليس قيداً للإجازة بنحو وحدة المطلوب بل هو أمر خارج عنها بهذا اللحاظ يلزم الاكتفاء بالإجازة وإلغاء القصد [2] . < صفحة فارغة > [ هل يكفي الرضا من المالك بالعقد ] < / صفحة فارغة > ويبدو من النصوص الفقهية ان الإجازة كما تصح باللفظ الصريح كذلك تصح بالفعل والكتابة ونحوهما مما يعبر عن رغبة المالك وإرادته ، ويؤيد ذلك ان النبي ( ص ) أجاز المعاملة التي أجراها عروة البارقي فضولًا بقوله بارك اللَّه لك في صفقة يمينك ولم يستعمل الألفاظ الصريحة في الإجازة بل استعمل هذه الكلمات التي تدل