responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 27


الأئمة مصدراً من مصادر التشريع فيما يأتون به من آراء وأحكام وغير ذلك من غير فرق بينهم وبين الرسول ( ص ) الا من حيث إن الرسول يتلقى عن الوحي بلا واسطة وهم يأخذون عن الرسول ما أوحي إليه يرويه المتقدم للمتأخر ، فما رسموه وخططوه لمعرفة الأحكام هو من تخطيط النبي ( ص ) ويؤكد ذلك ما جاء عنهم في جملة من المرويات أن حديثهم حديث رسول اللَّه ، وانهم إذا حدثوا وحكموا بشيء لا يحدثون ولا يحكمون الا بحكم اللَّه وحكم رسوله ، وأن ما يخالف كتاب الله من المرويات عنهم ليس من أقوالهم ، ولا من أحكامهم ، على أن الفقيه الشيعي لا يقتصر على المرويات عن الأئمة في التواصل إلى الأحكام ، بل يعتمد بالإضافة إلى أحاديثهم على كتاب الله والمرويات عن النبي ( ص ) ، وعلى السير القطعية وبناء العقلاء وحكم العقل ، وغير ذلك مما يوجب الاطمئنان بالأحكام التي يحاول الحصول عليها .
< صفحة فارغة > [ مع أبي زهرة والدكتور محمد يوسف حول الاجتهاد عند الشيعة ] < / صفحة فارغة > ومن ذلك تبين ان رجوع الشيعة إلى الأئمة لا يختلف بشيء عن الرجوع إلى النبي والكتاب الكريم ، فكما ان الرجوع إلى الأصلين الكريمين والأخذ منهما لا يمنع من صدق الاجتهاد ، كذلك لا يمنع الرجوع إلى الأئمة والأخذ عنهم لأن حديثهم حديث الرسول وأحكامهم من وحي القرآن والرسول ( ص ) . ومن الغريب ان الأستاذ أبا زهرة وغيره يرون أبا حنيفة وغيره من أئمة المذاهب من المجتهدين الجامعين لجميع مقومات الاجتهاد المطلق ، مع أنهم يعتمدون على أقوال الصحابة وآرائهم ويرونها من أدلة التشريع كالكتاب والسنة وغيرهما ، وربما يخصصون ويقيدون بها عمومات الكتاب ومطلقاته [1] ولا يرون الفقيه الشيعي مجتهداً لأنه يأخذ بأقوال الإمام الصادق وغيره من الأئمة من حيث إن أقوالهم وأحاديثهم تعبر عن أقوال الرسول ( ص ) وأحاديثه ، مع العلم بأن أبا حنيفة وغيره يعتمدون على رأي الصحابي وفتواه ولو كان مصدرهما اجتهاده .



[1] انظر المدخل للدكتور محمد يوسف ص 130 .

27

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست