responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 26


ان الاجتهاد الشيعي من النوع الثاني لأن المجتهد المطلق هو الذي يرسم ويخطط لنفسه منهجاً خاصاً في الفروع والأصول ، ومنه يستنبط الأحكام ، ويفرع الفروع ، وأضاف إلى ذلك ان المجتهد الشيعي ليس من هذا النوع ، واستطرد يقول : وفي الحق أنه إذا لم يكن من المجتهدين المنتسبين ، فلا يمكن أن يعلوا إلى مرتبة المجتهدين المطلقين الذين يشقون الطريق بأنفسهم إلى الكتاب والسنة المحمدية ، ويرسمون الخطوط ويحدون الحدود لما يجوز وما لا يجوز .
وقال الأستاذ محمد يوسف موسى في كتابه المدخل لدراسة نظام المعاملات :
أما الأئمة عند الشيعة فهم معصومون عن الخطأ في الأحكام فما يرونه يعتبر بمثابة النصوص من قبل الشارع ، ولا ندري مع هذا كله ما معنى الاجتهاد الذي يرون من مفاخرهم القول بجوازه دائماً ، ومرجع الأحكام الشرعية هم الأئمة دائماً لا غيرهم [1] ويبدو من ذلك أن الملاحظة التي أبداها أبو زهرة والدكتور محمد يوسف مرجعها إلى أن العالم الشيعي مهما بلغ في علمه لا يسوغ له أن يتخطى ما رسمه الأئمة ( ع ) في الفروع والأصول ، ولا يستطيع ان يشق الطريق بنفسه إلى الحكم الشرعي المجعول ، فهو في جميع الحالات يتتبع الخطوط التي رسمها له الأئمة للحصول على أحكام الكتاب والسنة ، والاجتهاد في هذا الإطار يرجع إلى التقليد في واقعه ، ولا يختلف بشيء عن الاجتهاد عند فقهاء المذاهب الأربعة ، ونحن لا لا ننكر أن الفقيه الشيعي ليس له أن يتخطى ما رسمه له الأئمة ( ع ) ولكنا لا نعتبر الامام مجتهداً كما هو الحال في أئمة المذاهب عند أهل السنة ، بمعنى أن الأحكام التي نص عليها ، والمبادئ التي رسمها وخططها الامام للحصول على الأحكام ليست من وحي الاجتهاد ليكون كغيره من أئمة المذاهب الذين اجتهدوا في أحكام الدين ، بل إن نظرتهم إلى الامام تختلف عن ذلك أشد الاختلاف ، ذلك لأنهم يرون



[1] انظر المدخل لدراسة نظام المعاملات للدكتور محمد يوسف ص 161 والإمام الصادق لأبي زهرة ص 139 و 140 .

26

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست