responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 259


له ، ومن ذلك تبين ان القول بفساد العقد في هذه الصورة لا مدرك له إلا أن المنع السابق يبقى أثره مستمراً إلى ما بعد العقد ، وعدم الرضا بالعقد ولو زمنا يسيراً بعده يكفي لبطلانه وعدم تأثير الإجازة المتأخرة فيه ، ويؤيد ذلك ان المحقق علل فساد بيع الغاصب ، بأن الغصب قرينة على عدم الرضا بالعقد ، والمنع السابق يبقى مستمرا ما لم يتبين من المالك خلافه .
ولكن أكثر الفقهاء لم يفرقوا بين هذه الصورة والصورة السابقة ، ذلك لأن عدم الرضا المستصحب إلى ما بعد العقد ليس رداً للعقد حتى لا تنفع فيه الإجازة ، هذا بالإضافة إلى أن رواية محمد بن قيس المتقدمة قد نصت على صحة البيع بعد الإجازة المتأخرة مع العلم بأن المالك لم يرض بالبيع الصادر من ولده بدليل انه قد وقف مع المشتري موقف الخصومة الكاشف عن عدم رضاه ، ولولا أن المشتري أراد ان يحبس ولده لما أجاز البيع .
على أن النصوص التي تعرضت لحكم نكاح العبد ، لقد نصت على أن معصية السيد لا تمنع من تأثير الإجازة ، ويؤيد ذلك ان المكره إذا رضي بعد ذلك وأجازه يصح منه ، مع أن العقد حين صدوره من المكره كان فاقدا للرضا إلى حين صدور الإجازة المتأخرة .
ومهما كان الحال فالمشهور بين الفقهاء عدم الفرق بين ان يكون العاقد مسبوقاً بمنع المالك عن العقود وبين عدمه ، لأن العقد تام من جميع جهاته ما عدا اذن المالك ورضاه ، فإذا رضي بعد ذلك يستوفي العقد جميع شروطه ولم يعد ما يمنع من تأثيره الأثر المقصود للمتعاقدين .
< صفحة فارغة > [ لو باع الفضولي لنفسه ] < / صفحة فارغة > الصورة الثالثة :
ان يبيع الفضولي لنفسه ، وأكثر ما يكون ذلك في بيع الغاصب المتملك للمغصوب عدواناً ، فإنه يبيع المال المغصوب بقصد تملك الثمن ،

259

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست