نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني جلد : 1 صفحه : 258
وجاء عن الإمام الحسن العسكري ( ع ) أنه قال : الضيعة لا يجوز ابتياعها إلا من مالكها أو بأمره أو برضا منه . وروى محمد بن مسلم : ان رجلًا اشترى من امرأته بعض القطائع فكتب إليها كتاباً قد قبضت المال ولم يقبضه ، أ يعطيها المال أم يمنعها ؟ قال الإمام ( ع ) بل يمنعها أشد المنع : انها باعت ما لم تملكه . وقد أجاب القائلون بصحة الفضولي عن هذه المرويات ، بأن المنع عن بيع ما ليس ملكاً للبائع ، وما ليس عنده متجه لصورة ما لو باع العاقد لنفسه كما هو الظاهر منها ، فيكون النهي عن هذا النوع من البيع مرجعه إلى عدم تماميته للبائع ، وهذا لا يمنع من وقوعه للبائع إذا جاز البيع الواقع على ماله . والنص الذي رواه محمد بن مسلم عن الإمام ( ع ) لا يدل إلا على عدم جواز تسليمها الثمن ، والقائلون بصحة الفضولي لا يعارضون في ذلك ، ويلتزمون بأن المشتري ليس له ان يسلم الثمن إلى العاقد الفضولي إلا إذا اذن له المالك . الصورة الثانية : ان يكون البيع من الفضولي مسبوقاً بمنع المالك ، وقد نص جماعة من الفقهاء القائلين بصحة البيع في الصورة الأولى على بطلان العقد في هذه الصورة ، واحتجوا لذلك بأن المنع السابق على العقد يبقى أثره مستمرا إلى ما بعد العقد ، فلا تنفعه الإجازة من المالك . قال الشيخ مرتضى الأنصاري : والمشهور أيضا صحته ، وحكي عن فخر الدين [1] ان بعض المجوزين للفضولي ، قد اشترط ان لا يسبقه المنع من قبل المالك وأضاف إلى ذلك قوله : ويلوح اليه ما عن التذكرة في باب النكاح من حمل النبوي ، أيما عبد تزوج بغير اذن مولاه فهو عاهر ، على أنه ان نكح بعد منع مولاه وكراهته