responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 228


الاحتيالية ، لأن ظهوره يؤثر في إرادة العاقد الآخر ، فيعتبر كتمان هذا الأمر فيها من قبيل الطرق الاحتيالية .
وقد نصت المادة 125 فقرة ثانية مدني جديد ، على أنه يعتبر تدليساً السكوت عمداً عن واقعة أو ملابسة إذا ثبت ان المدلس عليه ما كان يبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة [1] .
العيب الثالث من عيوب الرضا - الاستغلال والمقصود من الاستغلال ، الغبن الواقع في المعاملة ، وهو عبارة عن عدم التعادل بين التزامات كل من العاقدين في العقد الملزم للجانبين ، كما لو باع شخص ما يساوي مائة جنيه بسبعين جنيهاً أو أقل من ذلك .
وسنحدث عن موقف الفقه الجعفري من هذا العيب ، وموقف فقهاء المذاهب الأربعة والفقه الوضعي منه في الفصل الأخير من فصول هذا الكتاب .
العيب الرابع - الإكراه ومن الشرائط التي لا بد منها في صحة العقد ان يكون المتعاقدان مختارين في إنشاء التمليك أو الزواج وغيرهما من العقود والإيقاعات بمعنى ان إرادة المتعاقدين المتجهة نحو المبادلة في البيع والزواج في النكاح والتمليك في الهبة والانتفاع بالعين في العارية والفرقة في الطلاق ونحو ذلك من العقود والإيقاعات ، هذه الإرادة



[1] نظرية العقد ص 255 و 256 ، وقد نقل الشيخ الأنصاري في المكاسب عن جماعة من الفقهاء : ان من باع شيئا فيه عيب ولم يبينه فعل حراما ، وكان المشتري بالخيار ، وأضاف إلى ذلك : ان كتمان العيب الخفي وهو الذي لا يظهر بمجرد الاختبار المتعارف قبل البيع غش ، اما العيب الظاهر فان ترك إظهاره لا يعد تدليسا .

228

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست