responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 229


لا بد وأن تكون بدافع الرغبة والرضا منهما بحصول مدلول العقد ، فلو استندت إرادتهما أو إرادة أحدهما إلى إكراه أو ألجأ من شخص آخر لا ينفذ العقد من حيث إنه يفقد الركن المقوم لصحة المعاملة وهو الرضا بالعقد ، والكلام في هذه المسألة بعد افتراض ان العقد جامع لجميع الشرائط والأركان التي لا بد منها في صحة العقد ما عدا الاختيار . وقد ارجع الشيخ الأنصاري الاختيار الذي اعتبره الفقهاء شرطاً لصحة العقد ، إلى أن قصد المتعاقدين لمدلول العقد لا بد وأن يكون بدافع الرضا وطيب النفس منهما بحصول مضمون العقد ، ونص على ذلك الشهيدان والعلامة الحلي أيضاً ، والنص الفقهي المنسوب إليهم هو ان المكره قاصد للفظ غير قاصد لمدلوله ، والمراد من عدم قصد المدلول هو عدم القصد إلى وقوع مضمون العقد خارجاً لا مجرد الكلام بدون قصد للمعنى كما هو الحال فيمن يتكلم تقليداً أو تلقيناً كالطفل الصغير والمجنون ونحوهما . واستدل الشيخ الأنصاري وغيره على اعتبار هذا الشرط بالكتاب والسنة والإجماع .
فمن الكتاب قوله تعالى * ( لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ) * .
ومن السنة ما جاء عن الرسول ( ص ) أنه قال : لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفسه ، وقوله في حديث الرفع المشهور بين جميع المسلمين ، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه وما اضطروا إليه ، وليس في الحديث ما يشير إلى أن المرفوع هو خصوص المؤاخذة ، كما رجح ذلك بعض الشراح لهذا الحديث ، ذلك لأنه بإطلاقه يشمل الحكم التكليفي والوضعي ، ولا سيما بعد ان استشهد به الإمام أبو الحسن موسى بن جعفر ( ع ) على رفع الحكم الوضعي ، فقد جاء في رواية البزنطي انه سأله عن الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك أ يلزمه ذلك ؟ قال ( ع ) لا : ان رسول اللَّه ( ص ) قال وضع عن أمتي ما أكرهوا عليه وما لا يطيقون وما أخطأوا .
فقد نفى وقوع الطلاق والعتق والصدقة من المكره على الحلف واعتبر هذا

229

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست