نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني جلد : 1 صفحه : 227
بقصد إغراء المشتري وترغيبه ، وقد نص الفقهاء في ذلك على أن للمشتري الخيار في هذه الحالات . قال الشيخ محمد حسن في الجواهر : والمشهور بين الأصحاب انه تدليس فيثبت به الخيار بين الرد والإمساك كغيره من أنواع التدليس ، الذي لم أجد خلافاً في ثبوت الخيار به ، بل سمعت الإجماع في التصرية التي هي فرد منه [1] . ومن ذلك تبين ان التدليس الدافع على التعاقد هو ما لولاه لما أقدم المشتري أو البائع على المعاملة ، هذا النوع من التدليس يجعل العقد قابلًا للإبطال ، بمعنى انه يثبت للمدلس عليه الخيار بين فسخ العقد وإمضائه . وقال الدكتور سليمان مرقس : وتنص المادة 125 من القانون المدني الجديد ، على أنه « يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد العاقدين أو نائبه من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقد » . وأضاف إلى ذلك : انه لا بد ان تتوافر في التدليس الشروط الثلاثة التالية : 1 - استعمال طرق احتيالية بقصد التضليل . 2 - ان يكون استعمال تلك الطرق حاصلًا من العاقد الآخر ، أو يكون عالماً به 3 - ان يكون التضليل الناشئ من استعمال هذه الطرق الاحتيالية هو الدافع على التعاقد . واستطرد يقول : ان مجرد الكتمان قد يعتبر في بعض الحالات من الطرق
[1] والمراد من التصرية ، هو ان يترك اللبن في ضرع الناقة أو الشاة أياما ليرغب المشتري في شرائها ، انظر الجواهر كتاب المستأجر ملحقات خيار العيب .
227
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني جلد : 1 صفحه : 227