responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 179


بنحو يصبح الإيجاب الصادر من البائع مثلًا بعد هذا الفاصل الطويل غير صالح للتأثير بنظر العرف ، وفي حكمه ما لو أنشأ الطرف الثاني القبول بعد فترة طويلة في مجلس آخر ، ومع اتحاد المجلس لو تخلل بين الإيجاب والقبول كلام أو سكوت بنحو لا يعد اعراضاً من الموجب عن إيجابه بنظر العرف ، هذا النوع من الفصل بين الإيجاب والقبول لا يمنع من تحقق العقد وتأثيره فيما لو لحقه القبول من الطرف الآخر وهما في مجلس الإيجاب .
وتحديد الاتصال بين أجزاء العقد بذلك يتفق اتفاقاً كلياً مع الذي نقلناه عن الجعفريين ويقره العرف ولا يتعارض مع أدلة التشريع التي تعرضت لاحكام العقود والمعاملات .
< صفحة فارغة > [ موقف الفقه المدني والمذاهب الأربعة من هذه المسألة ] < / صفحة فارغة > وقال الدكتور سليمان مرقس : إذا جمع العاقدان مجلس واحد ، فان التعبير الذي يصدر من أحدهما يصل إلى علم الآخر فوراً فينتج أثره بمجرد صدوره ، فالإيجاب يصل في الحال إلى علم الموجه إليه ، أي انه لا يكون ثمة فاصل زمني بين صدور التعبير وبين إنتاج أثره وصلاحيته لاقتران القبول به ، فيصبح الإيجاب صالحاً لاقتران القبول به ولو لم يصدر القبول فور صدور الإيجاب بشرط حصول القبول قبل انفضاض مجلس العقد ، أي قبل انصراف الطرفين ، أو افتراقهما ، لان انفضاض المجلس دون قبول يعد رفضاً للإيجاب مسقطاً له ، وأضاف إلى ذلك :
وقد نص التقنين على ذلك حيث قرر في المادة 94 منه : إذا صدر الإيجاب في مجلس العقد دون ان يعين ميعاد القبول فان الموجب يتحلل من إيجابه إذا لم يصدر القبول فوراً ، وكذلك الحال إذا صدر الإيجاب من شخص إلى آخر بطريق التليفون أو بأي طريق آخر ، وجاء في المادة المذكورة : ومع ذلك يتم العقد ولو لم يصدر الإيجاب فوراً ، إذا لم يوجد ما يدل على أن الموجب قد عدل عن إيجابه في الفترة ما بين الإيجاب والقبول ، وكان القبول قد صدر قبل ان ينفض مجلس العقد [1] ، فالقانون لم يشترط أكثر من وحدة المجلس في هذه المسألة ولا



[1] انظر العقد لسليمان مرقس ص 127 .

179

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست