نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني جلد : 1 صفحه : 178
والوكالة ، فأكد اعتبار الموالاة في النوع الأول من العقود ، وعلل ذلك بأن صدق العقد عليها مفاده ان كلا من إنشاء البائع والمشتري مرتبط بالآخر ويراهما العرف كلاماً واحداً ، كما هو الحال في كل أمرين أو أمور يجمعها عنوان واحد ، ومع الفصل الطويل يصبح كل واحد من الاجزاء عنواناً مستقلًا قائماً بذاته ، اما النوع الثاني من العقود فمن حيث إنها لا تنشأ إلزاماً ولا ترابطاً بين إرادتين لم تكن في واقعها من العقود ، والمقصود منها إباحة التصرف واستنابة الغير في حفظ العين المودعة كما هو الحال في الوديعة والقيام عنه ببعض الأعمال ، وهذه الغايات يمكن التوصل إليها بأي نحو كان من أنحاء الأقوال والأفعال [1] . وقال الدكتور محمد يوسف : يشترط لانعقاد العقد اتصال القبول بالإيجاب في مجلس العقد إذا كان الطرفان حاضرين معاً فيه وهذا الاتصال يكون بأن يعلم كل من الطرفين بما صدر عن صاحبه ، وبأن لا يصدر منه ما يعتبر اعراضاً عن العقد ، من طرف الموجب أو القابل على حد سواء ، وأضاف إلى ذلك : بأن من مصلحة الموجب كالبائع أو المؤجر مثلًا معرفة رأى الآخر حتى يعلم بإيجابه ، ومن مصلحة هذا ان يبادر بالقبول ان أراد قبل ان يرجع صاحبه عن إيجابه ، واستطرد يقول : وما دمنا قد اشترطنا اتحاد مجلس الإيجاب والقبول فان صاحب الإيجاب لو ترك المجلس قبل قبول الآخر يبطل إيجابه ، فلو قبل صاحبه بعد ذلك لا يعتبر هذا القبول متمماً للعقد ، لأن الإيجاب ذهب ولم يبق له وجود بقيام صاحبه وتركه المجلس فلم يتلاق به القبول ، وكذلك لا يتم العقد ان كان الذي ترك المجلس هو الطرف الآخر بعد صدور الإيجاب من الأول [2] . والمتحصل من ذلك ان العقد موضوع الأثر الشرعي والقانوني لا يبقى له صفة التأثير المقصود للمتعاقدين فيما لو تخلل الإيجاب والقبول فصل طويل من الأعمال
[1] انظر منية الطالب ، والمكاسب للشيخ الأنصاري . [2] انظر المدخل لدراسة نظام المعاملات في الشريعة الإسلامية ص 326 .
178
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني جلد : 1 صفحه : 178