responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 180


يرى الفواصل مهما بلغت مانعة من صدق العقد إلا إذا دلت على أن الموجب قد عدل عن إيجابه .
ومع أن المذاهب الأربعة متفقة على أنه لا بد من وحدة المجلس نجد فريقاً منهم باشترط الفورية بالإضافة إلى ذلك .
قال السنهوري في مصادر الحق : وجاء في الجزء الخامس من البدائع : واما الذي يرجع إلى مكان العقد فواحد وهو اتحاد المجلس ، فان اختلف لا ينعقد ، حتى لو أوجب أحدهما البيع فقام الآخر عن المجلس قبل القبول ، أو اشتغل بعمل آخر يوجب اختلاف المجلس ثم قبل لا ينعقد البيع ، وأضاف إلى ذلك : وعند الشافعي لا بد من الفورية في مجلس العقد ولا يتم العقد بدونها ، وجاء في الفقه على المذاهب الأربعة : ان الفصل بين الإيجاب والقبول بالكلام الأجنبي سواء كان قليلًا أو كثيراً يمنع من تأثير الإيجاب عند الشافعية وكذلك السكوت الطويل وعند الأحناف ان الفاصل الذي لا يمنع من تأثير الإيجاب هو الفاصل اليسير ، كما لو قال البائع للمشتري : بعتك هذا الثوب بعشرة دنانير مثلًا وبعد ان شرب الماء أو انهى حديثه أنشأ القبول ، اما لو أنشأ القبول بعد ان تناول الطعام أو نام وانتبه من نومه ، فلا يؤثر قبوله في تكوين العقد [1] ويبدو أن الشافعية والأحناف يلتقيان من حيث اعتبار الفورية بين الإيجاب والقبول ، ولكن الأحناف يدعون بأن الفواصل مهما كان نوعها توجب تعدد مجلس العقد ، والشافعية يعتبرون الفورية من حيث إن الفواصل بين إيجاب البائع وقبول المشتري بأي عمل من الأعمال تكشف عن أعراض المشتري وانصرافه عن المعاوضة ، مع اعترافهم بأن وحدة المجلس لا تتأثر بأي عمل من الأعمال ما لم يتفرق الطرفان بأبدانهم عن المحل الذي أنشأ فيه البائع صيغة الإيجاب . وعند المالكية



[1] انظر الفقه على المذاهب الأربعة ص 127

180

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست