responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 175


ان يتحقق ولو في عالم الاعتبار إلا بعد وقوع الإيجاب من الموجب ، لأنه مرتبط به إنشاء وتأثيراً ، وعلى ذلك فعقود المعاوضة سواء كانت المعاوضة من طرفين كالبيع والإجارة والنكاح ، أو من طرف واحد كالهبة والرهن وغيرهما لا بد فيها من تقديم الإيجاب على القبول ، ولا يلزم ذلك في بقية العقود التي لا تفيد أكثر من إباحة التصرف والاستئمان كالعارية والوكالة والوديعة ، باعتبار ان الغرض من هذه العقود يحصل بأي نحو كان [1] < صفحة فارغة > [ موقف الإمامية والمذاهب الأربعة من هذه المسألة ] < / صفحة فارغة > وقال في الجواهر : الأشهر بين فقهاء الإمامية تقديم الإيجاب على القبول ، ورجح جماعة منهم جواز تقديم القبول على الإيجاب إذا لم يكن بلفظ قبلت ، ذلك لان صدق العقد لا يتوقف على الترتيب بين الإيجاب والقبول ، ومن جهة ثانية فان كلا من الثمن والمثمن عوض عن الآخر ، وبهذا الاعتبار يمكن ان يكون المشتري موجباً والبائع قابلًا ، وليس المراد من تبعية القبول للإيجاب تبعية اللفظ للفظ ، بل المراد منها التزام المشتري بما التزم به الموجب سواء تقدم إنشائه أو تأخر [2] .
وقد اعتمد أنصار هذا الرأي بالإضافة إلى ما تقدم على مروية أبان بن تغلب عن الصادق ( ع ) التي تعرضت لكيفية عقد النكاح ونصت على صحته ولو في حال تقدم القبول على الإيجاب من الزوجة وقد جاء فيها تقول لها : أتزوجك على كتاب اللَّه وسنة نبيه ، فان قالت نعم فهي امرأتك . وجاء عن الرسول ( ص ) : انه زوج امرأة من سهل الساعدي واكتفى بالقبول الصادر منه قبل إيجابها وجاء فيها أنه قال له زوجنيها يا رسول اللَّه . « فقال عليه وعلى آله الصلاة والسلام : زوجتكها بما معك من القرآن » والذي رجحه الشيخ الأنصاري في المكاسب ان المتعاقدين إذا اعتمدا لفظ



[1] انظر منية الطالب للخونساري ص 110 و 111 .
[2] انظر الجواهر كتاب المتاجر شروط العقد .

175

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست