responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 174


والقابل هو الثاني ، وإذا لم يعبر المشتري بأحد هذين اللفظين أو ما يؤدي معناهما فالتمييز بينهما يكون بالقرائن الخارجية عن العقد ، لأن العرف فيمن ملك داره لشخص بمبلغ من النقود يرى مالك الدار هو البائع ، ومعطي النقود هو المشتري ، كما يرى الزوجة موجبه في عقد النكاح لأنها تعطي نفسها للزوج ، والزوج هو القابل ، لأنه يقبل منها ذلك ، ويعطيها مبلغاً من المال في مقابل ما أعطته إياه ، وإذا كان العوضان من النقود ، أو كانا من العقارات أو غيرهما من الأعيان الخارجية ، فإن من يقصد تمليك ماله لغيره بعوض فهو البائع ، ومن يقصد تملك ذلك المال بالعوض فهو المشتري ، فكل من البائع والمشتري ينشأ أمرين أحدهما بالمطابقة والآخر بالالتزام ، فالبائع الموجب ينقل ماله إلى ملك المشتري مطابقة ، ويتملك مال المشتري عوضاً عن ماله التزاماً ، والطرف الآخر القابل يتملك مال البائع بقبوله مطابقة ، وينقل ماله إلى البائع التزاماً ، وبنتيجة ذلك لو إنشاء كل من الطرفين العقد بلفظ شريت وأعطيت مثلًا ، فالذي ينشأ هذا اللفظ أولًا هو البائع الموجب ، والذي أنشأ بعده هو القابل ، لأن البائع هو من يقصد تمليك ماله لغيره بعوض ، والذي أنشأ أولًا هو الذي قصد ذلك ، والطرف الثاني وهو المشتري قد أنشأ تملك ذلك المال بالعوض الذي اتفقا عليه ، فيكون المتقدم هو الموجب والمتأخر هو المشتري القابل ، ولا يجوز تقدمه على الإيجاب سواء كان بلفظ قبلت أو بغيره من الألفاظ الأخرى ، لأن إنشاء المشتري المتضمن نقل ماله عوضاً عن نقل البائع ماله إليه ، هذا النقل من المشتري لا يصدق إلا بعد صدور النقل من البائع ، وهو بخلاف الإيجاب الحاصل من البائع فإنه من حيث مفهومه لم يصدر منه للمصادقة على أمر سابق عليه ، وان كان تأثيره الخارجي متوقفاً على القبول .
ومجمل القول إن تبديل المال بعوض من حيث كونه صادراً من الموجب لا يتوقف إنشائه على القبول ، اما القبول من الطرف الثاني الحاصل بإنشاء المشتري فلا بد وأن يكون مسبوقاً بإنشاء البائع ، لأن المعنى المقصود من القبول لا يمكن

174

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست