نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني جلد : 1 صفحه : 176
البيع والقبول في إنشاء المعاوضة لا يصح تقديم القبول على الإيجاب ، وإذا اعتمدا غيرهما من الألفاظ ، كاشتريت وملكت وتملكت وابتعت ونحو ذلك بناء على أنه يتم العقد بهذه الألفاظ ونحوها ، فإذا اعتمدا هذه الألفاظ يصح تقديم القبول من المشتري ويتم العقد بذلك [1] ويبدو ان الخلاف الواقع بين الجعفريين في هذه المسألة واقع بين فقهاء المذاهب الفقهية الأربعة ، وفي ذلك يقول الأصفهاني : ان القبول باعتباره قبولًا للإيجاب لا يتم العقد بتقديمه عليه ، ذلك لان الإيجاب هو ما صدر أولًا سواء كان بائعاً أم مشترياً ، فكما انه لو قال المالك بعتك الدار بعشرة دنانير يكون موجباً ، كذلك لو قال الطرف الآخر اشتريت هذه الدار منك بعشرة دنانير يكون موجباً ، وعلى هذا الأساس لا يتصور تقديم القبول على الإيجاب لأن من يبادر إلى الإنشاء أولًا يكون هو الموجب والذي ينشأ بعده هو القابل ، ونص المالكية على جواز تقديمه إذا كان بلفظ الأمر ، كما لو قال المشتري لمالك الدار : بعني هذه الدار ، فقال له المالك بعتك . فان العقد عندهم يتم بمجرد ذلك ولا يحتاج إلى القبول من المشتري بعد إيجاب البائع ، ومع أنهم قد اتفقوا على أن العقد يتم في هذه الحالة فقد رجح جماعة منهم عدم لزومه وجواز التراجع لكل منهما فيما التزم به للآخر . وقال الشافعية : إذا كان القبول بلفظ الأمر يصح تقديمه على الإيجاب ويتم العقد بالقبول المتقدم والإيجاب المتأخر ، وإذا كان بلفظ الاستفهام كما لو قال له المشتري : هل تبيعني الدار ؟ فقال له المالك : بعتك إياها ، فلا بد من القبول في هذه الحالة . وقال الحنابلة : إذا كان القبول بلفظ الأمر والماضي والمضارع يصح تقديمه ويتم بذلك العقد ، وإذا كان بلفظ الاستفهام فلا ينعقد البيع إلا بإنشاء المشتري القبول بعد إيجاب البائع [2] .
[1] انظر المكاسب شروط العقد . [2] انظر الفقه على المذاهب الأربعة الجزء الثاني ص 156 و 157 و 158 .
176
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني جلد : 1 صفحه : 176