responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 159


يذهب إلى فسادها أحد من الفقهاء إلا العلامة الحلي في النهاية وتراجع عنه أخيراً ، فقد نسب وحيد الدين سوار ، والسنهوري وغيرهما إلى الإمامية انهم يقولون بفساد المعاطاة ويحترمون الألفاظ إلى حدود التقديس ، وقد اعتمدا في نسبة هذا الرأي إلى الإمامية على الجواهر ومفتاح الكرامة ، مع العلم بأن الشيخ النجفي قد أكد لأكثر من مناسبة بأنها من العقود المملكة ، وهاجم القائلين بأنها لا تفيد أكثر من إباحة التصرف بالعوضين لكل من المتعاطيين .
< صفحة فارغة > [ مع الدكتور السنهوري ووحيد الدين سوار ] < / صفحة فارغة > قال السنهوري في مصادر الحق : ومذهب الشيعة الجعفرية كمذهب الشافعي لا يجيز التعاقد بالمعاطاة ، وأضاف إلى ذلك : وجاء في مفتاح الكرامة ، ولا بد من الصيغة الدالة على الرضا الباطني ، فلا ينعقد بشيء من الكنايات كالتسليم ، وكذا الحال في جانب القبول وسائر العقود ، ولا تكفي فيها المعاطاة ولا الإشارة إلا مع العجز [1] .
وقال وحيد الدين سوار ناقلًا عن الجواهر : ولا يكفي مجرد الرضا في حصول الملك بدون الإيجاب والقبول في الجليل والحقير لحصر الشارع أسباب الملك في العقود ، فالمعاطاة تعتبر إباحة لا غير ، ونقل عن مفتاح الكرامة ما يشير إلى ذلك ، ونسب هذا الرأي إلى فقهاء الشيعة ، وأكد في خلال حديثه عن المعاطاة أن فقهاء الإمامية لا يسمون التعاطي بيعاً على سبيل الحقيقة [2] .
والنص الفقهي الذي نقله وحيد الدين سوار عن الجواهر هو للمحقق صاحب الشرائع [3] الموسوعة الفقهية المسماة بالجواهر ، هي شرح لكتاب الشرائع ، وقد



[1] انظر مصادر الحق الجزء الأول ص 124 .
[2] انظر التعبير عن الإرادة ص 247 و 248 و 251 .
[3] أحد فقهاء الإمامية في القرن السابع الهجري وهو من أعيان فقهاء الشيعة وقد ألف في مختلف المواضيع ، ومن ابرز ما كتبه في الفقه كتابه المعروف بشرائع الإسلام وقد اتخذه جماعة من للفقهاء المتأخرين عنه أساساً لمؤلفاتهم الفقهية ، توفي سنة 674 .

159

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست