responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 139


أخذه وإعطاءه ، وذلك لأن إشارة الأخرس وان كانت من جملة أفعاله ، إلا أن قصور الفعل عن كونه إيجاداً لعنوان العقد ، إنما هو في غير إشارته ، فإن إشارته لا تقصر عن قول غيره لا سيما عند من يفهم مقاصده الكلية والأمور الغير المحسوسة ، ورجح كفاية الإشارة من الأخرس حتى مع تمكنه من توكيل غيره اعتماداً على النصوص إذا كانت مفهمة ووقعت بقصد إنشاء المعاملة .
< صفحة فارغة > [ الإشارة والكتابة وغيرها من الوسائل ] < / صفحة فارغة > وكما يتم العقد بالإشارة يتم بالكتابة أيضا إذا لم يتمكن من إنشاء العقد باللفظ والإشارة وقد اعتمد الفقهاء في ذلك على بعض النصوص التي تشير إلى الاكتفاء بالكتابة من الأخرس . ففي رواية أبي نصر البزنطي : انه سأل أبا الحسن علي بن موسى الرضا ( ع ) عن الرجل تكون عنده المرأة يصمت ولا يتكلم ، قال ( ع ) أخرس هو ؟ قلت نعم ويعلم منه بغض لامرأته وكراهة لها ، أ يجوز ان يطلق عنه وليه ؟ قال لا ، ولكن يكتبه ويشهد على ذلك .
وروى أبو حمزة الثمالي عن أبي جعفر الباقر ( ع ) انه سأله عن رجل قال لرجل اكتب إلى امرأتي بطلاقها وإلى عبدي بعتقه ، قال ( ع ) : لا يكون ذلك طلاقاً ولا عتقاً حتى ينطق به لسانه أو يخطه بيده .
وكفاية الكتابة في الطلاق يدل على الاكتفاء بها في غيره من العقود بالأولوية ، لأن المعلوم من حال الشارع انه احتاط في الاعراض وتشدد فيها أكثر من كل شيء .
ويبدو من النصوص الفقهية ان بعض الفقهاء يرجح الإشارة على الكتابة مع التمكن منها ، ومن هؤلاء الشيخ الأنصاري بحجة انها أصرح من الكتابة في التعبير عن إرادة المتعاقدين ، بينما رجح غيره الكتابة مع التمكن من الإشارة اعتماداً على النصين اللذين نقلناهما عن البزنطي والثمالي ، ومن بين هؤلاء العلامة

139

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست