responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 132


والاستقبال ، أو كان متمحضاً للاستقبال ، كما لو اقترن بالسين وسوف ، فإن البيع لا ينعقد بذلك إلا إذا نوي البائع الإيجاب في الحال ، من غير فرق بين ان يكون الإيجاب والقبول بصيغة المضارع ، أو كان الإيجاب بها والقبول بصيغة الماضي .
وقال المالكية : ينعقد البيع بكل لفظ يدل على الرضا كبعت واشتريت وغيرهما ، والفرق بين وقوعه بصيغة الماضي وبين وقوعه بغيرها ، انه لو وقع بصيغة الماضي من البائع والمشتري ينعقد لازماً ، ولا يحق لأحدهما الرجوع فيما إنشاء سواء كان قبل القبول من المشتري أو بعده ، وأضافوا إلى ذلك : انه لو حلف بأنه لم يكن قاصداً بقوله بعت إنشاء البيع لا يقبل منه ، وإذا كان بصيغة الأمر ، كما لو قال المشتري للمالك بعني هذا المتاع ، فقال له البائع : بعت . فإن البيع يتم بذلك ، ولكنه لا يكون لازماً عند أكثرهم إذا حلف المشتري بأنه لم يكن قاصداً بقوله بعني هذا المتاع الشراء .
وإذا كان الإيجاب أو القبول بصيغة المضارع ، فإن البيع لا يلزم بذلك ، وللبادئ به الرجوع بالبيع ، وبعد القبول من المشتري ليس له الرجوع إلا إذا حلف أنه لم يقصد البيع .
وقال الشافعية : ان البيع ينعقد بكل لفظ سواء كان صريحاً أو كناية ، ومثلوا للصريح بصيغة الماضي ، وللكناية بالألفاظ التي تحتمل معنى آخر غير إنشاء التمليك مثل أعطيتك هذا الثوب بذاك الثوب ، أو أعطيتك هذه الدابة بتلك ، فإن هذه الألفاظ كما تحتمل البيع تحتمل الإعارة ، وأضافوا إلى ذلك : انه إذا اقترن اللفظ المحتمل يذكر الثمن كما لو قال المالك لشخص : وهبتك هذا العقار بكذا درهماً ، فإنه يقع بيعاً لأن الهبة لا تحتاج إلى ذكر الثمن ، ومن الكنايات ما لو وقع البيع بصيغة المضارع ، ويصح عندهم تقديم القبول على الإيجاب ، إذا كان بصيغة الطلب ، كما لو قال المشتري للمالك : بعني هذه الدار . فقال له البائع

132

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست