نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني جلد : 1 صفحه : 133
بعتك ، فينعقد البيع لازما ، اما لو كان القبول بصيغة الاستفهام ، بأن قال له هل تبيعني الدار ، فقال له بعتك فلا يتم العقد في مثل ذلك ، لأن الاستفهام لا يدل على إنشاء التمليك . ولم يفرق الحنابلة بين لفظ وآخر وأجازوا وقوعه بكل لفظ يدل على إنشاء التمليك بنفسه أو بالواسطة ، كملتك ووليتك ، وبعتك وغير ذلك من الألفاظ التي تؤدي إنشاء المبادلة بين المالين . وجاء في بداية المجتهد لابن رشد : ان البيع لا يصح إلا بصيغ الماضي من ألفاظ البيع والشراء ، وأضاف إلى ذلك : ان الشافعي نص على وقوع العقد بالألفاظ الصريحة والكنايات [1] . وقال السنهوري في الجزء الأول من مصادر الحق : ان الفقه الإسلامي يؤثر صيغة الماضي في العقود لأنها المظهر الواضح للتعبير عن الإرادة في مرحلتها النهائية ، اما صيغ المضارع والأمر والاستقبال والاستفهام فلأنها تحتمل الحال والاستقبال ، ولأن الصيغة التي يتم بها العقد لا بد وان تتمحض للحال دون الاستقبال ، لذلك وجب الرجوع في هذه الصيغ إلى الظروف والملابسات فإن دلت على الحال يتم بها العقد ، ونقل عن البدائع أحد مجاميع فقه السنة : ان صيغة الماضي وان كانت أخباراً عما مضى ، إلا انها في عرف أهل اللغة والشرع تستعمل للإنشاء في الحال ، وبالنسبة إلى صيغة المضارع لا بد من قصد استعمالها في إنشاء التمليك في الحال لكي يتم بها العقد ، لأن الغالب فيها استعمالها في الاستقبال ، وبالنسبة إلى صيغ الاستفهام فقد نقل عن البدائع : ان البيع لا ينعقد بها عند جميع الفقهاء ، وقد استخلص السنهوري من مجموع النصوص الفقهية ثلاثة قواعد .
[1] انظر الفقه على المذاهب الأربعة ص 187 و 188 من الجزء الرابع ، وبداية المجتهد لابن رشد الجزء الثامن ص 169 .
133
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني جلد : 1 صفحه : 133