responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 114


الافراد الموجودة في عصره والتي ستوجد بعد ذلك مهما كان شكلها ونوعها ما دامت تسمى عقداً أو بيعاً ، وعليه يكون المعنى المتحصل من تلك النصوص ، ان كل ما هو موجود ويمكن ان يوجد بعد ذلك إذا كان عقدا يجب الوفاء به ، وإذا كان بيعاً فقد أحله اللَّه وأقر التبادل المالي به بنحو القضايا الحقيقية على حد تعبير الأصوليين . بهذا البيان نستطيع ان نقرر ان العقود التي أوردها الفقهاء في كتبهم وتعرضت لبيان أحكامها جملة من النصوص لا ينحصر بها التعامل ، ولم يقتصر عليها الفقهاء إلا لأن الزمان لم يفرض غيرها في عصور التدوين والتشريع ، فإذا أوجدت الحاجة أو الحضارة طرقاً غيرها للتبادل والتكسب ، وسماه الناس عقداً كانت كغيرها من العقود التي كانت في عصر التشريع ، ولكنا لو سلمنا جميع ما ذكرناه ، وبنينا على أن الشارع لم يتصرف في المعاملات بنحو يكون مخترعاً وانه لم يتخطى الطرق التي كانوا يستعملونها وسيستعملونها فيما بعد ، وان العقود والبيوع اللذان هما الموضوع لوجوب الوفاء وللحلية ، هما ما يراه العرف عقداً أو بيعاً ، لو التزمنا بكل ذلك ، ومع ذلك فليس لنا ان نقر مبدأً تحكيم العرف في هذه المسألة تحكيما مطلقاً ، ذلك لأن الشارع وان لم يكن مخترعاً في العقود والمعاملات كما فعل في العبادات ، بل ترك الأمر للعرف في تحديد تلك المفاهيم بمعنى ان كل ما يسميه العرف عقداً أوجب الالتزام فيه والوفاء به ، ولكنه في الوقت نفسه قد اعتبر شروطاً في العاقدين ، والعوضين ، وترك للمتعاقدين حرية التكسب والاتجار مع مراعاة الشروط والقيود التي وضعها لهم ، فإذا تعارف الناس على شكل من الاتجار بحيث لم يتخطوا الدائرة المرسومة لهم ، كان ذلك من افراد العقد الذي يجب الوفاء به ، اما إذا لم تتوافر الشروط التي وضعها الشارع لا يمكن متابعة العرف ، والحالة هذه ، ولذا نراه قد خطئ العرف في بعض ما كان متعارفاً عندهم كبيع المنافذة ، والحصى والملامسة ، لا لشيء إلا لأن هذه المصاديق لم تستكمل بعض الشروط التي أدخلها على المعاملات الشائعة في عصره

114

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست