responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 69


يعينه " [1] .
10 - وقال المحقِّق : " ولو ظهر للوصي عجز ضمّ إليه مساعد ، وإن ظهر منه خيانة ، وجب على الحاكم عزله ويقيم مكانه أميناً . . . وكذا لو مات إنسان ولا وصيّ له ، كان للحاكم النظر في تركته " [2] .
11 - وقال الشيخ : " ومتى لم يقم الرجل بنفقة زوجته وبكسوتها وكان متمكِّناً من ذلك ، ألزمه الإمام النفقة أو الطلاق " [3] .
12 - وقال المحقِّق : " لا ولاية في عقد النكاح لغير الأب والجدّ للأب وإن علا ، والمولى ، والوصي ، والحاكم " [4] .
13 - وقال : " فإذا كان النشوز منهما وخشي الشقاق بعث الحاكم حَكَماً من أهل الزوج وآخر من أهل المرأة " [5] .
14 - وقال الشيخ : " فإن طلّق الرجل امرأته وهو زائل العقل ، بالسكر أو الجنون أو المِّرة أو ما أشبهها ، كان طلاقه غير واقع . . . فإن لم يكن له وليّ ، طلّق عنه الإمام ، أو من نصبه الإمام " [6] .
15 - وقال المحقِّق : " ولو لم يكن له ( المجنون ) وليّ طلّق عنه السلطان ، أو من نصبه للنظر في ذلك " [7] .
16 - وقال الشيخ : " ومن أخذ أرضاً ميتة فأحياها كانت له ، وهو أولى



[1] النهاية : 607 .
[2] الشرائع : 2 ، 256 ، 257 .
[3] النهاية : 475 .
[4] الشرائع : 2 ، 276 .
[5] الشرائع : 2 ، 339 .
[6] النهاية : 509 .
[7] الشرائع : 3 ، 12 .

69

نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست