نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 69
يعينه " [1] . 10 - وقال المحقِّق : " ولو ظهر للوصي عجز ضمّ إليه مساعد ، وإن ظهر منه خيانة ، وجب على الحاكم عزله ويقيم مكانه أميناً . . . وكذا لو مات إنسان ولا وصيّ له ، كان للحاكم النظر في تركته " [2] . 11 - وقال الشيخ : " ومتى لم يقم الرجل بنفقة زوجته وبكسوتها وكان متمكِّناً من ذلك ، ألزمه الإمام النفقة أو الطلاق " [3] . 12 - وقال المحقِّق : " لا ولاية في عقد النكاح لغير الأب والجدّ للأب وإن علا ، والمولى ، والوصي ، والحاكم " [4] . 13 - وقال : " فإذا كان النشوز منهما وخشي الشقاق بعث الحاكم حَكَماً من أهل الزوج وآخر من أهل المرأة " [5] . 14 - وقال الشيخ : " فإن طلّق الرجل امرأته وهو زائل العقل ، بالسكر أو الجنون أو المِّرة أو ما أشبهها ، كان طلاقه غير واقع . . . فإن لم يكن له وليّ ، طلّق عنه الإمام ، أو من نصبه الإمام " [6] . 15 - وقال المحقِّق : " ولو لم يكن له ( المجنون ) وليّ طلّق عنه السلطان ، أو من نصبه للنظر في ذلك " [7] . 16 - وقال الشيخ : " ومن أخذ أرضاً ميتة فأحياها كانت له ، وهو أولى