responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 68


الجواز بنحو الاطلاق لكلّ أحد ، يوجب الهرج والمرج ، بل واختلال النظام .
3 - قال الشيخ : " ومتى ضاق على الناس الطعام ولم يوجد إلاّ عند من احتكره ، كان على السلطان أن يجبره على بيعه ، ويكرهه عليه " [1] .
4 - وقال المحقِّق : " ويجبر المحتكر على البيع ولا يسعّر عليه . وقيل يسعّر ، والأوّل أظهر " [2] .
5 - وقال الشيخ : " تولّي الأمر من قبل السلطان العادل الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ، الواضع الأشياء مواضعها ، جائز مرغب فيه ، وربّما بلغ حدّ الوجوب " [3] .
6 - وقال المحقِّق : " لا يثبت حجر المفلس إلاّ بحكم الحاكم ، وهل يثبت في السفيه بظهور سفهه ؟ فيه تردّد والوجه أنه لا يثبت . وكذا لا يزول إلاّ بحكمه " [4] .
7 - وقال الشيخ : " وللناظر في أمور المسلمين ولحاكمهم أن يوكّل على سفهائهم وأيتامهم ونواقص عقولهم ، من يطالب بحقوقهم ويحتجّ عنهم ولهم " [5] .
8 - وقال المحقِّق : " وينبغي للحاكم أن يوكّل عن السفهاء من يتولّى الحكومة عنهم " [6] .
9 - وقال الشيخ : " فإن ظهر من الوصي بعده خيانة ، كان على الناظر في أمر المسلمين أن يعزله ويقيم أميناً مقامه . وإن لم يظهر منه خيانة إلاّ أنّه ظهر منه ضعف وعجز عن القيام بالوصية ، كان للناظر في أمر المسلمين أن يقيم معه أميناً ضابطاً



[1] النهاية : 374 .
[2] الشرائع : 2 ، 21 .
[3] النهاية : 356 .
[4] الشرائع : 2 ، 102 .
[5] النهاية : 317 .
[6] الشرائع : 2 ، 198 .

68

نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست