responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 579


وفيه أيضاً في ذيل المسألة الثانية في حكم ما لم يحوها العسكر من الأموال قال :
" بلا خلاف أجده في شئ من ذلك ، بل في المسالك هو موضع وفاق ، بل في صريح المنتهى والدروس ومحكي الغنية والتحرير الإجماع عليه ، بل يمكن دعوى القطع به بملاحظة ما وقع من أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في حرب أهل البصرة والنهر بعد الاستيلاء عليهم " [1] .
وفي الفقه على المذاهب الأربعة :
" الحنفية والمالكية قالوا : لا يجوز أن يسبى للبغاة ذريّة لأنّهم مسلمون . ولا يقسم لهم مال لعدم الاستغنام فيها ، لقول الإمام علي ( رضي الله عنه ) يوم الجمل : " ولا يقتل أسير ، ولا يكشف ستر ، ولا يؤخذ مال " . وهو القدوة لنا في هذا الباب ، ولأنّهم مسلمون ، والإسلام يعصم النفس والمال . ولا بأس بأن يقاتلوا بسلاحهم إن احتاج المسلمون إليه ، لأنّ الإمام علياً ( رضي الله عنه ) قسّم السلاح فيما بين أصحابه بالبصرة وكانت قسمته للحاجة لا للتملّك . . .
الشافعية قالوا . . . : ويحبس أسيرهم وإن كان صبيّاً أو امرأة أو عبداً حتّى تنقضي الحرب ويفرّق جمعهم وقالوا : إذا انقضت الحرب يجب على الإمام أن يردّ إلى البغاة سلاحهم وخيلهم وغيرها ، ويحرم استعمال شئ من سلاحهم وخيلهم وغيرها من أموالهم إلاّ لضرورة . . . " [2] .
وفي المغني شرح المختصر :
" فأمّا غنيمة أموالهم وسبي ذرّيتهم فلا نعلم في تحريمه بين أهل العلم خلافاً ، وقد ذكرنا حديث أبي أمامة وابن مسعود ولأنّهم معصومون وإنّما أُبيح من



[1] الجواهر : 21 ، 339 .
[2] الفقه على المذاهب الأربعة : 5 ، 421 .

579

نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 579
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست