نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 535
طوعاً ، تركت أرضه في يده وأُخذ منه العُشر ونصف العُشر فيما عمّر منها ، وما لم يعمّر منها أخذه الوالي فقبّله ممّن يعمره وكان للمسلمين . وليس فيما كان أقلّ من خمسة أوساق شئ . وما أُخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبّله بالذي يرى ، كما صنع رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بخيبر : قبّل أرضها ونخلها . والناس يقولون : لا تصلح قبالة الأرض والنخل إذا كان البياض أكثر من السواد ، وقد قبّل رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) خيبر وعليهم في حصصهم العشُر ونصف العُشر " [1] . 3 - مرسلة حمّاد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) ، قال : " . . . وليس لمن قاتل شئ من الأرضين ولا ما غلبوا عليه إلاّ ما احتوى عليه العسكر . . . والأرضون التي أُخذت عنوة بخيل ورجال فهي موقوفة متروكة في يد من يعمّرها ويحييها ويقوم عليها ، على ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الحق : النصف أو الثلث أو الثلثين ، وعلى قدر ما يكون لهم صلاحاً ولا يضرّهم . . . " [2] . 4 - صحيحة محمد الحلبي ، قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن السواد ما منزلته ؟ فقال : " هو لجميع المسلمين : لمن هو اليوم ، ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم ، ولمن لم يخلق بعد " . فقلت : الشراء من الدهاقين ؟ قال : " لا يصلح إلاّ أن يشترى منهم على أن يصيّرها للمسلمين ، فإذا شاء ولّى الأمر أن يأخذها أخذها " . قلت : فإن أخذها منه ؟ قال : " يردّ عليه رأس ماله وله ما أكل من غلّتها بما عمل " [3] . أقول : المراد بالسواد أرض العراق ، والظاهر إنّ المقصود من ذيل الحديث