نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 536
عدم صحّة اشتراء رقبة الأرض ، ولكن يجوز اشتراء حق الزارع فيها من بناء أو مرز أو غيرهما ، ولا أقلّ من حقّ اختصاصه بها ، وينتقل حقّ المسلمين إلى عهدته . 5 - موثّقة محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الشراء من أرض اليهود والنصارى ؟ فقال : " ليس به بأس ، قد ظهر رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) على أهل خيبر فخارجهم على أن يترك الأرض في أيديهم يعملونها ويعمرونها ، فلا أرى بها بأساً لو أنّك اشتريت منها شيئاً . وأيّما قوم أحيوا شيئاً من الأرض وعملوها فهم أحقّ بها وهي لهم " [1] . أقول : الظاهر أنّ منشأ السؤال أنّ أراضي اليهود والنصارى لم تكن لأنفسهم بل للمسلمين وهم كانوا زرّاعها وأكرتها . وأراضي خيبر كانت كذلك ، لأنّها فتحت عنوة ، فمتعلّق الاشتراء فيها لا محالة لم يكن رقبتها بل حق الإحياء الثابت لليهود فيها بالنسبة إلى ما حصل بعد الفتح . ويستفاد من الحديث أنّ الإحياء يوجب الأحقّية ولو كان المحيي غير مسلم ، وأنّه لا يستلزم ملكية الرقبة ، بل حيثية الإحياء والعمران فقط . ويستفاد هذا المعنى من تطبيق الإمام ( عليه السلام ) قوله : " وأيّما قوم أحيوا . . . " على أرض خيبر ، مع أنّ رقبتها خرجت عن ملك اليهود بالاغتنام . والمستفاد من هذه الأخبار أنّ الأرض المفتوحة عنوة لا تقسّم بين المقاتلين ، بل تكون لجميع المسلمين ويجب أن تبقى عدّة لهم وتكون في اختيار الإمام ولا يجوز بيع ولا اشتراء رقبتها ، نعم يجوز نقل الآثار المحدثة فيها والحقّ المتعلّق بها لكلّ متصرّف مع التزام المشتري بخراجها ، وعلى هذا استقرّت فتاوى أصحابنا وحكى عليه إجماعهم .