responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 534


الأظهر هو الأوّل .
وقد تعرّض في الحديث لفتح مكّة عنوة وأنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أعتق أهلها ، فهل منَّ عليهم بأراضيها أيضاً أو أنّه أبقاها للمسلمين ؟ كما في المبسوط قال :
" وإنّما لم يقسّم الأرضين والدور لأنّها لجميع المسلمين ، كما نقوله في كلّ ما يفتح عنوة " [1] .
ولكنّه من المحتمل إنّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) منَّ عليهم بها أيضاً . وعليه فلا يتعيّن إبقاء الأراضي المفتوحة عنوة للمسلمين بل تكون تحت اختيار الإمام كسائر الغنائم والإبقاء أحد شقوق اختياره [2] .
2 - عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، قال : ذكرت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) الخراج وما سار به أهل بيته ، فقال : " العُشر ونصف العُشر على من أسلم



[1] المبسوط : 2 ، 33 .
[2] وهذا الاحتمال هو الأقوى لما يظهر ممّا ورد من تقسيم رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) غنائم خيبر . فراجع الأموال : 69 و 71 وصحيح البخاري : 2 ، 193 والأحكام السلطانية : 146 . ومن مشاورة عمر أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في سواد الكوفة : " فشاور عليّاً ( عليه السلام ) فقال : " إن قسّمتها اليوم لم يكن لمن يجيء بعدنا شئ ، ولكن تقرّها في أيديهم يعملونها فتكون لنا ولمن بعدنا " فقال : وفّقك الله ، هذا الرأي " . انظر تاريخ اليعقوبي : 2 / 129 . ولأنّ حال الأراضي متغيّر في الأعصار إذ ربّ أرض محياة صارت مواتاً ، فتكون من الموضوعات المتغيّرة فلا مجال للحكم عليها بإبقائها للمسلمين وعدم بيعها وشرائها حكماً إلهيّاً كلّياً أو حكماً سلطانياً دائميّاً ، مضافاً إلى الخدشة في صحّة الحكم السلطاني الدائمي كما مرّ . فالحكم المستفاد من الروايات الظاهرة في إبقائها للمسلمين وعدم جواز بيعها وشرائها هو الحكم السلطاني الموقت . وعلى هذا فلا فرق بين المحياة من الأراضي المفتوحة عنوة ومواتها في كونهما تحت اختيار الإمام ، إلاّ أنّ الأراضي المحياة قابلة للانتفاع وتحصيل الخراج منها لصالح الإسلام والمسلمين ولكن الموات ليست كذلك فتلحق بالموات من أراضي المسلمين وتحيى بشروط ذكرت في محلّها - م - .

534

نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 534
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست