نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 533
المتقبلين في حصصهم العُشر ونصف العُشر . وليس في أقلّ من خمسة أو ساق شئ من الزكاة . وما أُخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبّله بالذي يرى ، كما صنع رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بخيبر : قبّل سوادها وبياضها - يعني أرضها ونخلها - والناس يقولون : لا يصلح قبالة الأرض والنخل ، وقد قبّل رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) خيبر . وعلى المتقبلين سوى قبالة الأرض العُشر ونصف العشر في حصصهم . وقال : إنّ أهل الطائف أسلموا وجعلوا عليهم العشر ونصف العشر ، وإنّ مكة دخلها رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عنوة فكانوا أسراء في يده فأعتقهم وقال : اذهبوا فأنتم الطلقاء " [1] . ولا يخفى أنّ صفوان وأحمد بن محمد كليهما من أعاظم أصحاب الرضا ( عليه السلام ) فالضمير المجرور عائد إليه ( عليه السلام ) وقوله ( عليه السلام ) " وكان للمسلمين " أقوى شاهد على ما نصرّ عليه من عدم تفاوت أساسي بين الأراضي المفتوحة عنوة وأرض النفل ، وأنّ كليهما من الأموال العامّة المتعلّقة بالمسلمين ، وأنّ المتولّي لهما والمتصدّي للتصرّف فيهما هو الإمام بما أنّه إمام وممثّل للمجتمع ، وعليه أن يراعي في ذلك مصالح المسلمين ويصرف الخراج فيما يصلحهم . ولا فرق في ذلك بين الموات وغيره . ويطلق على هذا السنخ من الأموال المتعلّقة بالمجتمع مال الله ومال الإمام ومال المسلمين ، ومآل الجميع واحد . والمتبادر من قوله : " وما أُخذ بالسيف " المحياة من أراضيهم لا مطلق الأراضي وإن توهّم . وهل يراد به طبيعة ما أُخذ بالسيف بإطلاقها ، أو يكون إشارة إلى خصوص ما أُخذ بالسيف من أراضي الكوفة وسواد العراق المذكورة في السؤال ؟ لعلّ