responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 530


قال الشيخ : " الأرضون على أربعة أقسام : ضرب منها يُسلم أهلها عليها طوعاً من قبل نفوسهم من غير قتال ، فتترك في أيديهم ويؤخذ منهم العشر أو نصف العشر ، وكانت ملكاً لهم يصح لهم التصرّف فيها بالبيع والشراء والوقف وسائر أنواع التصرّف .
وهذا حكم أراضيهم إذا عمّروها وقاموا بعمارتها ، فإن تركوا عمارتها وتركوها خراباً كانت للمسلمين قاطبة . . .
والضرب الآخر من الأرضين ما أُخذ عنوة بالسيف ، فإنّها تكون للمسلمين بأجمعهم . وكان على الإمام أن يقبلها لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث أو الربع ، وكان على المتقبّل إخراج ما قد قبل به من حق الرقبة ، وفيما يبقى في يده وخاصِّهِ العشر أو نصف العشر . وهذا الضرب من الأرضين لا يصحّ التصرّف فيه بالبيع والشراء والتملّك والوقف والصدقات . وللإمام أن ينقله من متقبل إلى غيره عند انقضاء مدّة ضمانه . وله التصرّف فيه بحسب ما يراه من مصلحة المسلمين .
وهذه الأرضون للمسلمين قاطبة ، وارتفاعها يقسم فيهم كلّهم : المقاتلة وغيرهم ، فانّ المقاتلة ليس لهم على جهة الخصوص إلاّ ما يحويه العسكر من الغنائم .
والضرب الثالث كلّ أرض صالح أهلها عليها ، وهي أرض الجزية يلزمهم ما يصالحهم الإمام عليه من النصف أو الثلث أو الربع ، وليس عليهم غير ذلك . فإذا أسلم أربابها كان حكم أراضيهم حكم أرض من أسلم طوعاً ابتداءً ويسقط عنهم الصلح لأنّه جزية بدل من جزية رؤوسهم وأموالهم وقد سقطت عنهم بالإسلام . . .
والضرب الرابع كلّ أرض انجلى أهلها عنها ، أو كانت مواتاً فأُحييت ، أو كانت آجاماً وغيرها ممّا لا يزرع فيها فاستحدثت مزارع ، فإنّ هذه الأرضين كلّها

530

نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 530
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست