responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 531


للإمام خاصّة ليس لأحد معه فيها نصيب ، وكان له التصرّف فيها بالقبض والهبة والبيع والشراء حسب ما يراه ، وكان له أن يقبّلها بما يراه من النصف أو الثلث أو الربع . . . " [1] .
أقول : في قوله في الأراضي التي أسلم أهلها وتركوها خراباً إنّها للمسلمين ، كلام . إذ الظاهر أنّها بالإعراض عنها تصير من الأنفال وتكون للإمام . وكأن الشيخ أخذ هذا من خبر صفوان والبزنطي ، ويأتي الكلام في ذلك .
وما ذكره في ارتفاع الأراضي المفتوحة عنوة من أنّه يقسم فيهم كلّهم ، قابل للمناقشة ، إذ لا يتعيّن فيه التقسيم بل يكون مفوّضاً إلى نظر الإمام . وكأنّه أخذ ذلك ممّا ورد من تقسيم رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ارتفاع أراضي خيبر . فراجع .
وما ذكره في الضرب الثالث من كونها أرض الجزية وسقوط حق القبالة عنهم بإسلامهم ، إنّما يصحّ إذا وقع الصلح على أن تبقى رقبة الأرض ملكاً لأنفسهم .
وأمّا إذا وقع الصلح على أن تقع الأرض ملكاً للمسلمين أو لإمام المسلمين فلا وجه لرجوعها إليهم بالإسلام ، كما لا يخفى .
وليعلم أنّ الشيخ لم يفصّل في هذه العبارة وفي الخلاف والمبسوط بين المحياة من أراضيهم وقت الفتح والموات منها ، ولكن الظاهر اختصاص الحكم بالمحياة منها وقت الفتح ، إذ الموات ليس ملكاً للكفّار حتّى يغنم منهم .
اللهمّ إلاّ أن يقال : إنّ الموات منها أيضاً يكون تحت استيلاء دولة الكفر ، فيشمله عموم ما أخذت بالسيف المذكور في بعض أخبار الباب .
وفي موضع آخر من جهاد المبسوط فرّق بين المحياة وقت الفتح والموات ، فقال : " وأمّا الأرضون المحياة فهي للمسلمين قاطبة ، وللإمام النظر فيها . . . فأمّا الموات فإنّها لا تغنم وهي للإمام خاصّة ، فإن أحياها أحد من المسلمين كان أولى



[1] النهاية : 194 .

531

نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 531
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست