نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 510
وعنه ( عليه السلام ) أيضاً قال : " مات رجل على عهد أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لم يكن له وارث فدفع أمير المؤمنين ميراثه إلى همشهريجه ( همشيريجه خ ل ) " [1] إلى غير ذلك من الروايات . أقول : إنّ فقهاءنا قد أخذوا بما مرّ أولاً من الأخبار في المسألة فقالوا إنّ ميراث من لا وارث له للإمام يصنع فيه ما يشاء حسب ما يراه صلاحاً ، وحملوا الأخبار الأخيرة على حكاية فعل صدر عن الإمام تبرّعاً وتفضّلاً على اختلافهم في التعبيرات [2] . فما نقل عن عليّ ( عليه السلام ) بطرقنا ، وكذا عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بطرق السنّة من صرف ميراث من لا وارث له في مصرف خاص ، ليس إلاّ لأنّهما كانا قائدان وإمامان للمسلمين وكان المورد صلاحاً في نظرهما ( عليهما السلام ) . ولكن مع ذلك اختلفت كلمات أصحابنا في حكمه في عصر الغيبة : ففي الفقيه : " ومتى كان الإمام غائباً فماله لأهل بلده متى لم يكن له وارث " [3] . ومراده أهل بلد الميّت لا بلد الإمام . وفي الشرائع : " وكان علي ( عليه السلام ) يعطيه فقراء بلده وضعفاء جيرانه تبرّعاً ، وإن كان غائباً قسّم في الفقراء والمساكين " [4] . وفي الدروس : " وإن كان غائباً قال جماعة من الأصحاب : يحفظ له بالوصاة أو الدفن إلى حين ظهوره والأظهر جواز قسمته في الفقراء