نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 511
والمساكين " [1] . أقول : لا دليل على ما ذكروه من صرفه في الفقراء والمساكين إلاّ توهّم دلالة ما دلّ على فعل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وإذنه ، أو توهّم كون المقام من قبيل المال المتعذّر إيصاله إلى صاحبه فيتصدّق به عنه ، كما مرّ عن الدروس ، وما في الوسيلة والجواهر [2] . والأوّل ممنوع ، إذا المفروض رفع تعارض هذه الأخبار مع الأخبار الأُول بحملها على حكاية فعل لا إلزام في الأخذ به وليس فيها اسم من زمان الغيبة وعدم إمكان الإيصال إلى الإمام . وبطلان الثاني أيضاً واضح ، إذ بناؤه على كون المال لشخص الإمام المعصوم فيتصدّق به عنه ، وقد عرفت فساد هذا . ثمّ أيّ فرق بين ميراث من لا وارث له وغيره من الأنفال بعد تسلّم كون الجميع لشخص الإمام ؟ ولِمَ خصّوا ميراث من لا وارث له بالصرف في الفقراء والمساكين ؟ فالحق في المسألة كون وزانه وزان سائر الأنفال فيصرف في كل ما يراه الإمام صلاحاً ، وإن كان الأحوط إعطائه لأهل قرية الميت أو أكبر قبيلته رعاية لما مرّ نقله عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وأمير المؤمنين ( عليه السلام ) ولعلّه من جهة أنّ أهل بلد الميّت وأكابر قبيلته يتوقّعون غالباً بالنسبة إلى هذا المال ويرون أنفسهم أقرب وأحقّ به . ولعل السيرة العملية في أكثر البلاد أيضاً استمرّت على ذلك .