نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 509
قلت : فإن سكت حتّى يموت ؟ قال : " يجعل في بيت مال المسلمين " [1] . أقول : لا يوجد فرق أساسي بين أن ينسب المال إلى الإمام بما هو إمام وبين أن ينسب إلى المسلمين وبيت مالهم ، فإنّ ما هو للإمام بما هو إمام أيضاً يصرف في مصالح الإمامة والأُمّة ولا يصرف في مصارفه الشخصية إلاّ أقل قليل وهي أيضاً من أهم المصالح العامّة . فلا تنافي بين مثل هذا الخبر والأخبار التي مضت ، ويشهد لذلك جمع كلا العنوانين في بعض الأخبار : فعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) بسند صحيح قال : " قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل وجد مقتولاً لا يدرى من قتله ، قال : إن كان عرف له أولياء يطلبون ديته أعطوا ديته من بيت مال المسلمين ، ولا يبطل دم امرئ مسلم لأنّ ميراثه للإمام فكذلك تكون ديته على الإمام . . . " [2] . وهذا التعبير مذكور أيضاً في صحيحتي أبي ولاّد الحنّاط عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) فراجع [3] . والمتعارف أيضاً في جميع الأعصار وجميع البلدان انتقال ميراث من لا وارث له إلى الحكومة . ج : ومثل ما دل على إعطاء المال لفقراء بلد الميت : فعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " كان علي ( عليه السلام ) يقول في الرجل يموت ويترك مالاً وليس له أحدٌ : أعط المال همشاريجه " [4] .