responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 509


قلت : فإن سكت حتّى يموت ؟ قال : " يجعل في بيت مال المسلمين " [1] .
أقول : لا يوجد فرق أساسي بين أن ينسب المال إلى الإمام بما هو إمام وبين أن ينسب إلى المسلمين وبيت مالهم ، فإنّ ما هو للإمام بما هو إمام أيضاً يصرف في مصالح الإمامة والأُمّة ولا يصرف في مصارفه الشخصية إلاّ أقل قليل وهي أيضاً من أهم المصالح العامّة .
فلا تنافي بين مثل هذا الخبر والأخبار التي مضت ، ويشهد لذلك جمع كلا العنوانين في بعض الأخبار :
فعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) بسند صحيح قال : " قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل وجد مقتولاً لا يدرى من قتله ، قال : إن كان عرف له أولياء يطلبون ديته أعطوا ديته من بيت مال المسلمين ، ولا يبطل دم امرئ مسلم لأنّ ميراثه للإمام فكذلك تكون ديته على الإمام . . . " [2] .
وهذا التعبير مذكور أيضاً في صحيحتي أبي ولاّد الحنّاط عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) فراجع [3] .
والمتعارف أيضاً في جميع الأعصار وجميع البلدان انتقال ميراث من لا وارث له إلى الحكومة .
ج : ومثل ما دل على إعطاء المال لفقراء بلد الميت :
فعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " كان علي ( عليه السلام ) يقول في الرجل يموت ويترك مالاً وليس له أحدٌ : أعط المال همشاريجه " [4] .



[1] الوسائل : 17 ، 553 .
[2] الوسائل : 19 ، 109 .
[3] الوسائل : 19 ، 93 .
[4] الوسائل : 17 ، 551 .

509

نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 509
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست