نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 508
فما له من الأنفال " [1] . 4 - وفي كتاب الأموال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " . . . وأنا وارث من لا وارث له أرثه وأعقل عنه " [2] . وظاهر هذه الأخبار أنّ وزان ميراث من لا وارث له وزان سائر الأنفال التي حكمنا بكونها للإمام فله أن يصرفه فيما يراه صلاحاً . نعم ، هنا أخبار يتوهّم معارضتها لما سبق : ألف : مثل ما دلّ على أنّ ميراث السائبة لأقرب الناس لمولاه : فعن أبي عبد الله بسند موثوق به قال : " السائبة ليس لأحد عليها سبيل فإن والى أحداً فميراثه له وجريرته عليه ، وإن لم يوال أحداً فهو لأقرب الناس لمولاه الذي أعتقه " [3] . وقال في الوسائل في ذيل هذا الخبر : " ويحتمل التفضّل منهم ( عليهم السلام ) " . وقال في التهذيب : " هذا الخبر غير معمول عليه . . . " [4] والسائبة على ما في المجمع : " هو العبد يعتق ولا يكون لمعتقه عليه ولاء ولا عقل بينهما ولا ميراث " [5] . ب : ومثل ما دلّ على أنّ ميراث من لا وارث له يجعل في بيت مال المسلمين : ففي صحيحة سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن مملوك أعتق سائبة ؟ قال : " يتولّى من شاء ، وعلى من تولاّه جريرته وله ميراثه " .