responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 508


فما له من الأنفال " [1] .
4 - وفي كتاب الأموال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " . . . وأنا وارث من لا وارث له أرثه وأعقل عنه " [2] .
وظاهر هذه الأخبار أنّ وزان ميراث من لا وارث له وزان سائر الأنفال التي حكمنا بكونها للإمام فله أن يصرفه فيما يراه صلاحاً .
نعم ، هنا أخبار يتوهّم معارضتها لما سبق :
ألف : مثل ما دلّ على أنّ ميراث السائبة لأقرب الناس لمولاه : فعن أبي عبد الله بسند موثوق به قال : " السائبة ليس لأحد عليها سبيل فإن والى أحداً فميراثه له وجريرته عليه ، وإن لم يوال أحداً فهو لأقرب الناس لمولاه الذي أعتقه " [3] .
وقال في الوسائل في ذيل هذا الخبر : " ويحتمل التفضّل منهم ( عليهم السلام ) " .
وقال في التهذيب : " هذا الخبر غير معمول عليه . . . " [4] والسائبة على ما في المجمع : " هو العبد يعتق ولا يكون لمعتقه عليه ولاء ولا عقل بينهما ولا ميراث " [5] .
ب : ومثل ما دلّ على أنّ ميراث من لا وارث له يجعل في بيت مال المسلمين : ففي صحيحة سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن مملوك أعتق سائبة ؟ قال : " يتولّى من شاء ، وعلى من تولاّه جريرته وله ميراثه " .



[1] الوسائل : 17 ، 548 .
[2] الأموال : 282 .
[3] الوسائل : 17 ، 550 .
[4] التهذيب : 9 ، 395 .
[5] مجمع البحرين : 115 .

508

نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 508
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست