نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 489
الخمس نفسه والرابعة في النفل من جملة الغنيمة قبل أن يخمس منها شئ . . . " [1] . فالنفل بأقسامه الأربعة عند أبي عبيد لا يتجاوز حريم غنائم الحرب . وعند البيهقي أيضاً موضوع النفل والأنفال خصوص غنائم الحرب [2] . وراجع أيضاً الأُمّ للشافعي والمغني لابن قدامة [3] . ولكن المصطلح عليه في فقهنا إطلاقه على الأموال العامّة التي لا تتعلّق بالأشخاص تبعاً لما ورد من الأئمّة ( عليهم السلام ) فكان بين المصطلح عندنا والمصطلح عليه عند فقهاء السنّة ومحدّثيهم تبايناً كلّياً . قال المفيد : " . . . وكانت الأنفال لرسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) خاصّة في حياته ، وهي للإمام القائم مقامه من بعده خالصة . . . والأنفال كل أرض فتحت من غير أن يوجف عليها بخيل ولا ركاب ، والأرضون الموات ، وتركات من لا وارث له من الأهل والقربات ، والآجام ، والبحار ، والمفاوز ، والمعادن ، وقطائع الملوك . . . " [4] . وقال الشيخ : " الأنفال كانت لرسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) خاصّة في حياته ، وهي لمن قام مقامه بعده في أمور المسلمين . وهي كلّ أرض خربة قد باد أهلها عنها ، وكلّ أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب أو يسلّمونها هم بغير قتال ، ورؤوس الجبال ، وبطون الأودية والآجام والأرضون الموات التي لا أرباب لها ، وصوافي الملوك وقطائعهم ممّا كان في أيديهم من غير وجه الغصب ، وميراث من لا وارث له . . . " [5] .
[1] الأموال : 387 . [2] سنن البيهقي : 6 ، 305 وما بعدها . [3] الأُمّ : 4 ، 66 ، والمغني : 10 ، 408 وما بعدها . [4] المقنعة : 45 . [5] النهاية : 199 .
489
نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 489