نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 488
لكونها نتيجة لفعله وقواه ، وله أن ينقل ما ملكه إلى غيره بعوض أو بلا عوض كما أنّه قد ينتقل هذا منه إلى وارثه قهراً بحكم العرف والشرع . فهذا كلّه ملاك الأموال الشخصية وأساسها . وأمّا الأموال العامّة فهي كالأراضي الميتة والجبال والآجام ممّا خلقها الله - تعالى - للأنام ، فهي زائدة على الأموال والأملاك المتعلّقة بالأشخاص . ومثلها غنائم الحرب . فالنفل بفتح العين وسكونها وجمعه الأنفال يطلق عندنا على غنائم الحرب وكذلك على الأموال العامّة ، والظاهر أنّ إطلاقه عليهما بملاك واحد وهو كونهما زائدتين على الأموال المتعلّقة بالأشخاص . وقد ظهر أنّ مفهوم الزيادة مأخوذة في النفل . وليعلم أنّه ليس بين الأنفال وآية الخمس تهافت وليس في البين نسخ كما قيل من نسخ آية الأنفال بآية الخمس ، إذ ليس كون الأنفال للرسول أو الإمام إلاّ بمعنى كونها تحت اختياره وتدبيره وأنّه المتصرّف فيها ولو بتقسيمها بين الغانمين ، ولا يتعيّن في الغنائم التقسيم بل للإمام أن يصرفها فيما ينوبه من المصالح العامّة ، فإن بقي منها شئ خمّسه ثمّ قسّم الباقي . ويدلّ على ذلك مرسلة حمّاد وصحيحة زرارة [1] . وقد ظهر لك ممّا مرّ أنّ الأنفال في فقه السنّة وكلماتهم تطلق على خصوص غنائم الحرب إمّا مطلقاً أو على بعض أصنافها . قال أبو عبيد : " وفي هذا النفل الذي ينفله الإمام سنن أربع لكلّ واحدة منهنّ موضع غير موضع الأُخرى : فإحداهنّ في النفل الذي لا خمس فيه . والثانية في النفل الذي يكون من الغنيمة بعد إخراج الخمس . والثالثة في النفل الذي يكون من