responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 459


< فهرس الموضوعات > فيما يجب فيه الخمس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأول : غنائم دار الحرب < / فهرس الموضوعات > السنة أيضاً لعدم صدق الغنيمة عليه .
أو يكون الحصر بالإضافة إلى الفي والأنفال .
وأمّا الخمس في الحلال المختلط بالحرام والأرض التي اشتراها الذمّي فسيأتي منّا المناقشة في كونهما من الخمس المصطلح ، والصحيحة ناظرة إلى الخمس المصطلح .
الثانية : فيما يجب فيه الخمس :
قال المحقّق : " . . . وهو سبعة : الأوّل : غنائم دار الحرب . . .
الثاني : المعادن . . .
الثالث : الكنوز . . .
الرابع : كل ما يخرج من البحر بالغوص . . .
الخامس : ما يفضل عن مؤونة السنة له ولعياله من أرباح التجارات والصناعات والزراعات .
السادس : إذا اشترى الذمّي أرضاً من مسلم وجب فيها الخمس . . .
السابع : الحلال إذا اختلط بالحرام " [1] .
أقول : موضوع الخمس المصطلح هو أمر واحد تعرّض له الكتاب العزيز ، أعني قوله : ( ما غنمتم ) بمفهومه العام .
وكيف كان فنتعرّض هنا للموضوعات السبعة بنحو الإجمال فنقول :
الأوّل : غنائم دار الحرب :
ويدلّ على ثبوت الخمس فيها إجمالاً الكتاب والسنّة وإجماع المسلمين .
وقد مرّ البحث في الآية الشريفة إجمالاً .



[1] الشرائع : 1 ، 179 .

459

نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست