نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 459
< فهرس الموضوعات > فيما يجب فيه الخمس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأول : غنائم دار الحرب < / فهرس الموضوعات > السنة أيضاً لعدم صدق الغنيمة عليه . أو يكون الحصر بالإضافة إلى الفي والأنفال . وأمّا الخمس في الحلال المختلط بالحرام والأرض التي اشتراها الذمّي فسيأتي منّا المناقشة في كونهما من الخمس المصطلح ، والصحيحة ناظرة إلى الخمس المصطلح . الثانية : فيما يجب فيه الخمس : قال المحقّق : " . . . وهو سبعة : الأوّل : غنائم دار الحرب . . . الثاني : المعادن . . . الثالث : الكنوز . . . الرابع : كل ما يخرج من البحر بالغوص . . . الخامس : ما يفضل عن مؤونة السنة له ولعياله من أرباح التجارات والصناعات والزراعات . السادس : إذا اشترى الذمّي أرضاً من مسلم وجب فيها الخمس . . . السابع : الحلال إذا اختلط بالحرام " [1] . أقول : موضوع الخمس المصطلح هو أمر واحد تعرّض له الكتاب العزيز ، أعني قوله : ( ما غنمتم ) بمفهومه العام . وكيف كان فنتعرّض هنا للموضوعات السبعة بنحو الإجمال فنقول : الأوّل : غنائم دار الحرب : ويدلّ على ثبوت الخمس فيها إجمالاً الكتاب والسنّة وإجماع المسلمين . وقد مرّ البحث في الآية الشريفة إجمالاً .