نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 458
كما يعرف ذلك بملاحظة ضدّه أعني الغرم . فالآية تشمل بإطلاقها غنائم الحرب وغيرها . والمورد وسياق الآية وهو غنائم بدر لا يوجبان التخصيص قطعاً ، فهي تشمل المعادن والكنوز والغوص وأرباح المكاسب . بل والهبات والجوائز أيضاً . ففي حديث وصايا النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لعلي ( عليه السلام ) : " يا علي ، إنّ عبد المطلب سنّ في الجاهلية خمس سنن أجراها الله له في الإسلام . ( إلى أن قال : ) ووجد كنزاً فأخرج منه الخمس وتصدّق به فأنزل الله : " واعلموا أنّما غنمتم من شئ فأنّ لله خمسه " [1] . وعن أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : " فأمّا الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام ، قال الله - تعالى - : " واعلموا أنّما غنمتم من شئ فأنّ لله خمسه . الآية " فالغنائم والفوائد - يرحمك الله - فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر ، والميراث الذي لا يحتسب " [2] . وقال المحقّق بعد ذكر الآية الشريفة : " والغنيمة اسم للفائدة ، وكما يتناول هذا اللفظ غنيمة دار الحرب بإطلاقه يتناول غيرها من الفوائد " [3] . أقول : ويمكن أن يحمل على ذلك أيضاً صحيحة عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : " ليس الخمس إلاّ في الغنائم خاصّة " [4] . فتحمل الغنائم فيها على المعنى الأعم لا خصوص غنائم الحرب ، ويكون الحصر في قبال ما يملكه الإنسان بالاشتراء ونحوه بلا ربح ، بل والأرباح بمقدار تصرف في مؤونة