نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 446
الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عمّا سواهن : في الذهب والفضّة ، والإبل والبقر والغنم ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، وعفا رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عمّا سوى ذلك " [1] . الطائفة الثانية : ما اشتملت على بيان هذه الواقعة التاريخية مع التصريح أو الظهور في كون الحكم الفعلي في عصر الإمام الحاكي لها أيضاً ذلك وأنّه حكم أبدي يجب الأخذ به في جميع الأعصار وإن كان حكماً سلطانياً منه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) [2] : منها : خبر محمد الطيار ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عمّا تجب فيه الزكاة ، فقال : " في تسعة أشياء : الذهب والفضّة ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والإبل والبقر والغنم ، وعفا رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عمّا سوى ذلك " . فقلت : أصلحك الله فإنّ عندنا حبّاً كثيراً ، قال : فقال : وما هو ؟ قلت : الأرز ، قال : نعم ما أكثره . فقلت : أفيه الزكاة ؟ فزبرني ، قال : ثمّ قال : " أقول لك : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عفا عمّا سوى ذلك وتقول : إنّ عندنا حبّاً كثيراً أفيه الزكاة ؟ " [3] . وظاهر هاتين الطائفتين سعة موضوع الزكاة بحسب الجعل الأوّلي من قبل الله - تعالى - ولكن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بما أنّه كان سلطاناً وحاكماً وضعها على تسعة وعفا عمّا سواها . الطائفة الثالثة : ما دلّت بالصراحة على ثبوت الزكاة في غير التسعة أيضاً من الذرّة والأرز وسائر الحبوب : فمنها : ما عن محمد بن مسلم ، قال : سألته ( عليه السلام ) عن الحبوب ما يزكّى منها ؟ قال : " البرّ والشعير والذرّة والدخن والأرز والسلت والعدس والسمسم ، كلّ هذا
[1] الوسائل : 6 ، 36 . [2] قد مرّ التشكيك في صحّة كون الحكم السلطاني من النبيّ أو الأئمّة ( عليهم السلام ) أبديّاً - م - . [3] الكافي : 3 ، 509 .
446
نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 446