نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 447
يزكّى وأشباهه " [1] . وعن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله وقال : " كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة . وقال : جعل رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) الصدقة في كلّ شئ أنبتت الأرض إلاّ ما كان من الخضر والبقول وكل شئ يفسد من يومه " [2] . وعن زرارة أيضاً ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : في الذرة شئ ؟ فقال لي : " الذرّة والعدس والسلت والحبوب فيها مثل ما في الحنطة والشعير . وكلّ ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق التي يجب فيها الزكاة فعليه فيه الزكاة " [3] . ظاهر الروايات الوجوب وحملها على التقيّة ينافيه تعرض الإمام ( عليه السلام ) في آخر بعضها لبيان الميزان الكلّي لما فيه الزكاة ، إذ التقيّة ضرورة والضرورة ترتفع بقوله : " نعم " مثلاً . وعن عليّ ( عليه السلام ) : " ليس في الخضر والبقول صدقة " [4] . وظاهره الثبوت في غيرهما . وهنا أخبار مستفيضة وردت من طرقنا يستفاد منها ثبوت الزكاة في مال التجارة وظاهرها الوجوب أيضاً ، كما وردت أخبار تدلّ على عدم الوجوب فيه [5] . وقد أشبعنا الكلام في زكاة مال التجارة في كتابنا في الزكاة [6] . الطائفة الرابعة ؛ ما اشتملت على مضمون الطائفتين : الثانية والثالثة