responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 447


يزكّى وأشباهه " [1] .
وعن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله وقال : " كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة . وقال : جعل رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) الصدقة في كلّ شئ أنبتت الأرض إلاّ ما كان من الخضر والبقول وكل شئ يفسد من يومه " [2] .
وعن زرارة أيضاً ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : في الذرة شئ ؟ فقال لي :
" الذرّة والعدس والسلت والحبوب فيها مثل ما في الحنطة والشعير . وكلّ ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق التي يجب فيها الزكاة فعليه فيه الزكاة " [3] .
ظاهر الروايات الوجوب وحملها على التقيّة ينافيه تعرض الإمام ( عليه السلام ) في آخر بعضها لبيان الميزان الكلّي لما فيه الزكاة ، إذ التقيّة ضرورة والضرورة ترتفع بقوله : " نعم " مثلاً .
وعن عليّ ( عليه السلام ) : " ليس في الخضر والبقول صدقة " [4] . وظاهره الثبوت في غيرهما .
وهنا أخبار مستفيضة وردت من طرقنا يستفاد منها ثبوت الزكاة في مال التجارة وظاهرها الوجوب أيضاً ، كما وردت أخبار تدلّ على عدم الوجوب فيه [5] . وقد أشبعنا الكلام في زكاة مال التجارة في كتابنا في الزكاة [6] .
الطائفة الرابعة ؛ ما اشتملت على مضمون الطائفتين : الثانية والثالثة



[1] الكافي : 3 ، 510 .
[2] الوسائل : 6 ، 40 .
[3] الوسائل : 6 ، 41 .
[4] سنن البيهقي : 4 ، 130 .
[5] الوسائل : 6 ، 45 و 48 .
[6] كتاب الزكاة : 2 / 181 .

447

نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست