نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 355
لاستناد الموت والمرض إلى عمله . قال الشيخ : " إذا أخذ حرّاً فحبسه فمات في حبسه فإن كان يراعيه بالطعام والشراب فمات في الحبس فلا ضمان بوجه ، صغيراً كان أو كبيراً . . . فأمّا إن منعه الطعام أو الشراب أو هما ، أو طيّن عليه البيت فمات ، فإن مات في مدّة يموت فيها غالباً فعليه القود ، وإن كان لا يموت فيها غالباً فلا قود وفيه الديّة . . . " [1] . وقال أبو إسحاق الشيرازي : " وإن حبس رجلاً ومنع عنه الطعام والشراب مدّة لا يبقى فيها من غير طعام ولا شراب فمات ، وجب عليه القصاص " [2] . إلى غير ذلك من كلمات فقهاء الفريقين . والعمدة صحّة استناد الموت إليه عرفاً ولو بالتسبيب إذا كان أقوى من المباشرة . ولا ينحصر الحكم في الطعام والشراب بل يعمّ الدواء وسائر ما يتوقّف عليه إدامة الحياة بالنسبة إلى هذا الشخص ولو مثل وسائل التهوية والتدفئة ونحوهما . الرابع : - على الإمام أن يراعي الشؤون الدينيّة للسجناء : فعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : " على الإمام أن يخرج المحبسين في الدّين يوم الجمعة إلى الجمعة ، ويوم العيد إلى العيد . فيرسل معهم ، فإذا قضوا الصلاة والعيد ردّهم إلى السجن " [3] . وعن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) : " إنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يخرج أهل السجون من الحبس في دين أو تهمة إلى الجمعة ، فيشهدونها ، ويضمنهم الأولياء حتّى