responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 355


لاستناد الموت والمرض إلى عمله .
قال الشيخ : " إذا أخذ حرّاً فحبسه فمات في حبسه فإن كان يراعيه بالطعام والشراب فمات في الحبس فلا ضمان بوجه ، صغيراً كان أو كبيراً . . .
فأمّا إن منعه الطعام أو الشراب أو هما ، أو طيّن عليه البيت فمات ، فإن مات في مدّة يموت فيها غالباً فعليه القود ، وإن كان لا يموت فيها غالباً فلا قود وفيه الديّة . . . " [1] .
وقال أبو إسحاق الشيرازي : " وإن حبس رجلاً ومنع عنه الطعام والشراب مدّة لا يبقى فيها من غير طعام ولا شراب فمات ، وجب عليه القصاص " [2] .
إلى غير ذلك من كلمات فقهاء الفريقين . والعمدة صحّة استناد الموت إليه عرفاً ولو بالتسبيب إذا كان أقوى من المباشرة . ولا ينحصر الحكم في الطعام والشراب بل يعمّ الدواء وسائر ما يتوقّف عليه إدامة الحياة بالنسبة إلى هذا الشخص ولو مثل وسائل التهوية والتدفئة ونحوهما .
الرابع : - على الإمام أن يراعي الشؤون الدينيّة للسجناء :
فعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : " على الإمام أن يخرج المحبسين في الدّين يوم الجمعة إلى الجمعة ، ويوم العيد إلى العيد . فيرسل معهم ، فإذا قضوا الصلاة والعيد ردّهم إلى السجن " [3] .
وعن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) : " إنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يخرج أهل السجون من الحبس في دين أو تهمة إلى الجمعة ، فيشهدونها ، ويضمنهم الأولياء حتّى



[1] المبسوط : 7 ، 18 .
[2] أحكام السجون : 119 .
[3] الوسائل : 18 ، 221 .

355

نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست