responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 334

إسم الكتاب : نظام الحكم في الإسلام ( عدد الصفحات : 621)


فعن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " يضرب الرجل الحدّ قائماً والمرأة قاعدة . ويضرب على كلّ عضو ، ويترك الرأس والمذاكير " [1] .
وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " الزاني أشدّ ضرباً من شارب الخمر ، وشارب الخمر أشدّ ضرباً من القاذف ، والقاذف أشدّ ضرباً من التعزير " [2] .
وعن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : " لا يجرّد في حدّ ولا يشنّج " - يعني : يمدّ - وقال : " ويضرب الزاني على الحال التي يوجد عليها : إن وجد عرياناً ضرب عرياناً ، وإن وجد وعليه ثيابه ضرب وعليه ثيابه " [3] .
قال في الشرائع : " ويجلد الزاني مجرّداً . وقيل : على الحال التي وجد عليها " [4] .
والأحوط هو القول الثاني ، إذ الحدود وكذا خصوصياتها تدرأ بالشبهات .
وعن هنيدة بن خالد أنّه شهد عليّاً ( عليه السلام ) أقام على رجل حدّاً فقال للجالد :
" اضرب وأعط كلّ عضو حقّه ، واتق وجهه ومذاكيره " [5] .
قال ابن الأُخوة في كيفية إجراء الحدود والتعزيرات : " . . . أمّا السوط فيتّخذ وسطاً ، لا بالغليظ الشديد ولا بالرفيق الليّن ، بل يكون من وسطين حتّى لا يؤلم الجسم . . . وإمّا الدرّة فتكون من جلد البقر أو الجمل مخروزةً . . . .
ويضرب الرجل في الحدّ والتعزير قائماً . ولا يمدّ ولا يربط ، لأنّ لكلّ عضو قسطاً من الضرب . ويتوقّى الوجه والرأس والفرج والخاصرة وسائر المواضع



[1] الوسائل : 18 ، 369 .
[2] الوسائل : 18 ، 449 .
[3] الوسائل : 18 ، 370 .
[4] الشرائع : 4 ، 157 .
[5] سنن البيهقي : 8 ، 327 .

334

نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست