نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 334
إسم الكتاب : نظام الحكم في الإسلام ( عدد الصفحات : 621)
فعن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " يضرب الرجل الحدّ قائماً والمرأة قاعدة . ويضرب على كلّ عضو ، ويترك الرأس والمذاكير " [1] . وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " الزاني أشدّ ضرباً من شارب الخمر ، وشارب الخمر أشدّ ضرباً من القاذف ، والقاذف أشدّ ضرباً من التعزير " [2] . وعن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : " لا يجرّد في حدّ ولا يشنّج " - يعني : يمدّ - وقال : " ويضرب الزاني على الحال التي يوجد عليها : إن وجد عرياناً ضرب عرياناً ، وإن وجد وعليه ثيابه ضرب وعليه ثيابه " [3] . قال في الشرائع : " ويجلد الزاني مجرّداً . وقيل : على الحال التي وجد عليها " [4] . والأحوط هو القول الثاني ، إذ الحدود وكذا خصوصياتها تدرأ بالشبهات . وعن هنيدة بن خالد أنّه شهد عليّاً ( عليه السلام ) أقام على رجل حدّاً فقال للجالد : " اضرب وأعط كلّ عضو حقّه ، واتق وجهه ومذاكيره " [5] . قال ابن الأُخوة في كيفية إجراء الحدود والتعزيرات : " . . . أمّا السوط فيتّخذ وسطاً ، لا بالغليظ الشديد ولا بالرفيق الليّن ، بل يكون من وسطين حتّى لا يؤلم الجسم . . . وإمّا الدرّة فتكون من جلد البقر أو الجمل مخروزةً . . . . ويضرب الرجل في الحدّ والتعزير قائماً . ولا يمدّ ولا يربط ، لأنّ لكلّ عضو قسطاً من الضرب . ويتوقّى الوجه والرأس والفرج والخاصرة وسائر المواضع